The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تلغى المادة الثالثة من قانون 24/9/1962 ويستعاض عنها بالاحكام التالية: "عندما يبحث المجلس الاعلى للتنظيم المدني في شؤون تتعلق بوزارة ما او بعدة وزارات , عليه ان يدعو للاجتماع ممثلين عن الادارات ذات العلاقة بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال, وذلك بصفة اعضاء غير دائمين. ويكون لهؤلاء الاعضاء غير الدائمين صوت استشاري".

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244897/article/3/