المادة 4
مادة 4: تلغى من المادة الرابعة من قانون 24/9/1962 الفقرة التالية: "لا تكون مناقشات المجلس الاعلى وهيئته الفرعية الدائمة قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء على الاقل. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس والهيئة المنبثقة عنه".
قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 In force
مادة 4: تلغى من المادة الرابعة من قانون 24/9/1962 الفقرة التالية: "لا تكون مناقشات المجلس الاعلى وهيئته الفرعية الدائمة قانونية الا اذا حضر الجلسة اكثر من نصف الاعضاء على الاقل. يحدد بمرسوم النظام الداخلي للمجلس والهيئة المنبثقة عنه".
المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/07/1963 https://lebaneselegislation.com/law/244897/article/4/