The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 126

المادة 126

Amended 08/10/1973

لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 08/10/1973

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 08/10/1973 · Replaced by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, art. 14 · as the amending text publishes it

    لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.

المادة 126 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/126/