المادة 126
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 14, 08/10/1973
يعدل نص المادة 126 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.