المادة 132
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 - ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):
أ - على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.
ب - على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.
يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50 % على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص قيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين.
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة, الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.
ج - على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباحه السنوية الصافية.
د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف.
ه - لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.
Possibly affected, check: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 3, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 05/08/1967, article 5, 10/08/1967
مادة 5: يضاف الى نص المادة 132 من قانون النقد والتسليف النص التالي: " وعليه من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من اربح استثماراته الصافية في لبنان". " في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مساهمة لبنانية, يجب ان يحرر رأسمال المصرف نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز, بعد موافقة مصرف لبنان, تحرير قسما من هذا الرأسمال عينا, بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف وضمن الحدود المنصوص عليها في المادة 153".
Added to by قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973, article 16, 08/10/1973
تضاف بعد نص الفقرة الاولى من المادة 132 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة. وعلى كل مصرف لبناني من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
وتضاف بعد نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة الفقرة التالي نصها:
لا يجوز لاي مصرف ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه دون موافقة الهيئة المصرفية العليا.
Repealed by قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, article 3, 14/11/1991
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا القانون والتي لا تتفق مع مضمونه وخصوصا ما ورد منها في المادتين 132 و133 من قانون النقد والتسليف .