The whole text

قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي In force

المادة 132

المادة 132

(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 - ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

أ - على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.

لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.

ب - على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.

وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.

يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50 % على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص قيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين.

لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة, الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.

ج - على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباحه السنوية الصافية.

د - في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف.

ه - لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.

Possibly affected, check: قانون رقم 99 تاريخ 06/11/1991, article 3 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 132 من قانون النقد والتسليف وانشاء المصرف المركزي https://lebaneselegislation.com/law/244905/article/132/