المادة 29
بالاضافة الى الاحتياطي العادي المنوه عنه في المادة 28 يمكن للجمعية تكوين احتياطي عادي استثنائي يخصص عند اقراره من قبل الجمعية العمومية لاعمال معينة.
لا يجوز استعمال الاحتياطي الاجباري الا بموجب قرار يتخذ في الجمعية العمومية, اما الاحتياطي العادي غير الاستثنائي فيكون وجه استعماله منوطا بمجلس الادارة.