The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 29

المادة 29

بالاضافة الى الاحتياطي العادي المنوه عنه في المادة 28 يمكن للجمعية تكوين احتياطي عادي استثنائي يخصص عند اقراره من قبل الجمعية العمومية لاعمال معينة.

لا يجوز استعمال الاحتياطي الاجباري الا بموجب قرار يتخذ في الجمعية العمومية, اما الاحتياطي العادي غير الاستثنائي فيكون وجه استعماله منوطا بمجلس الادارة.

المادة 29 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/29/