The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 61

المادة 61

يعاقب بغرامة تتراوح بين خمين وخمسمئة ليرة لبنانية وبالحبس لمدة تتراوح بين شهر وسنة او باحدى هاتين العقوبتين بقطع النظر عن العطل والضرر وعن سائر العقوبات الاشد التي ينص عليها قانون العقوبات :

1 - الاشخاص الذين يختلقون او يحاولون اختلاق اكثرية غير صحيحة بطريقة الغش في جمعية عمومية, لا سيما عن طريق وعد الغير بمنافع خاصة للتأثير عليهم لكي يصوتوا على وجه معين او يمتنعوا عن التصويت او يستعملوا سلطة مشتراة بالباطل.

2 - المؤسسون واعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون والاداريون ووكلاء الادارة والمفتشون ومراجعو الحسابات والمصفون الذين تعمدوا في اعمالهم او حساباتهم او تقاريرهم المبلغة سواء الى ادارة التعاون او الى الجمعيات العمومية او الى المحكمة ايراد وقائع او ارقام عن حالة الجمعية تخالف الحقيقة او تعمدوا اخفاء او ستر كل او بعض الوقائع المتعلقة بهذه الحالة.

3 - اعضاء مجلس الادارة ولجنة المراقبة والمديرون ووكلاء المديرين الذين دون ان يضعوا حسابا ختاميا او خلافا لما ورد في الحساب الختامي او بواسطة حساب ختامي وضع غشا, يوزعون على الاعضاء فوائد او عوائد لم تؤخذ من ارباح الجمعية الفعلية.

4 - اعضاء مجلس الادارة الذين اصدروا اسهما بقيمة تختلف عن قيمتها الاصلية.

5 - اعضاء مجلس الادارة او لجنة المراقبة او المديرون او وكلاء المديرين الذين قاموا باعطاء قروض او سلفات او فوائد او عمليات ايداع نقود او تأمين او خصم خلافا للنصوص الخاصة في النظام الداخلي او لاحكام هذا القانون.

6 - المصفون الذين وزعوا على الاعضاء موجودات الجمعية خلافا لاحكام هذا القانون.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 35 تاريخ 09/05/1977, article 44 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 61 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/61/