المادة 8 مكرر 1
( اضيفت بموجب: قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
مضافة بموجب القانون المنفذ بالمرسوم رقم 3508 ت29/6/1972.
يمكن ان تنشأ في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والتقنية والمهنية تعاونيات مدرسية هدفها ان تخفف من اعباء النفقات المدرسية وتساهم في تنظيم اوقات فراغ الطلبة وتوفر التنشئة المدنية والتعاونية لهم وتشجعهم على الادخار والتوفير وتعطيهم فرصة الاهتمام فعليا بتحقيق برامج الانماء المحلية والوطنية عن طريق تطبيق مباديء التعاون.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الباب الاول) by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 26, 13/07/1972
تضاف الى الباب الاول من قانون الجمعيات التعاونية الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 الاحكام التالية:
مادة 8 مكرر 1. 1- يمكن ان تنشأ في مؤسسات التعليم الرسمية والخاصة الابتدائية والتكميلية والثانوية والجامعية والتقنية والمهنية تعاونيات مدرسية هدفها ان تخفف من اعباء النفقات المدرسية وتساهم في تنظيم اوقات فراغ الطلبة وتوفر التنشئة المدنية والتعاونية لهم وتشجعهم على الادخار والتوفير وتعطيهم فرصة الاهتمام فعليا بتحقيق برامج الانماء المحلية والوطنية عن طريق تطبيق مباديء التعاون.
مادة 8- مكرر 2 2- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الامور التالية:
1- شروط العضوية في التعاونيات المدرسية.
2- قيمة الاسهم وكيفية تحريرها.
3- كيفية تأليف مجلس الادارة ولجنة المراقبة وصلاحياتهما وأصول التصويت والاجتماعات والنصاب واتخاذ المقررات الخ. ويجوز ان يكون من بين اعضاء لجنة المراقبة ومجلس الادارة اعضاء حكميون واعضاء منتخبون.
4- كيفية عقد اجتماعات الجمعية العمومية وأصول التصويت فيها والنصاب والاكثرية لاتخاذ المقررات .
5- كيفية تقديم طلبات التأسيس والبت بها.