The whole text

قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 In force

المادة 32

المادة 32

- تلغى المادة 93 من القانون 60/88 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم البلدية) وتستبدل بالنص الاتي:

مادة 93 الجديدة: - يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود اعادة التأمين, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل قيمة اقساط العقد وملاحقه. تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسوم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر يوما التي تليها الى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببيان مفصل بقية الاقساط, ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شهر عن تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة اضعاف.

المادة 32 من قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/244932/article/32/