المادة 33
- يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 67 من القانون رقم 60/88 (الرسوم البلدية) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
1- تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.
2- تحدد الرسوم والاعفاءات منهاا بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.