The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 3

المادة 3

يعاقب على اية عملية من العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذاالقانون تجري خلافا لاحكامه, بغرامة مالية ترواح بين الف ليرة وماية الف ليرة او بشطب تسجيل السفينة او بالعقوبتين معا, وذلك بموجب قرار او عدة قرارات متتالية تتخذها السلطة المكلفة اعطاء الترخيص.

تحصل الغرامات وفق الطرق والاصول المحددة لتحصيل الضرائب المباشرة.

لا تطبق عقوبة الشطب على السفن التي سجلت وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من قانون التجارة البحرية.

تصبح القرارات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة نافذة بعد تصديقها بقرار مشترك يصدره وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل. وبفعل المحضر الذي يثبت التصديق ولصق القرار في القاعة الرئيسية من البناء الذي تشغله السلطة التي اصدرت القرار.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244946/article/3/