The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 4

المادة 4

على السلطة التي اتخذت القرار بشطب السفينة, ان تبلغه بعد تصديقه ولصقه وفقا للمادة السابقة, الى المؤجر والى كل هيئة وطنية او اجنبية او كل دولة ذات علاقة.

على رئيس المرفأ المختص فور تسلمه القرار ان يشطب تسجيل السفينة من السجل اللبناني اذا لم يكن مسجلا في صحيفتها العينية اي حق.

اذا كانت الصحيفة تتضمن قيدا لحق ما, يعتبر هذا الحق مستحقا وتصبح السفينة حكما موضع حجز تنفيذي.

يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 674 من قانون اصول المحاكمات المدنية, ربان السفينة او صاحبها اذا رفض الاذعان لامر السلطة المعينة في المادة 2 اعلاه, ضمن المهلة المحددة له بالتوجه الى مرفأ الارتباط بغية اتمام معاملات الحجز.

المادة 4 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244946/article/4/