المادة 6
ان كل اتفاقية تحميل توضع بموجبها السفينة تحت تصرف شاحن او مستأجر او اكثر, مهما كانت صفة هذه الاتفاقية او تسميتها في غرف التجارة البحرية, تعقد بعد نشر قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه, لا تعفي المؤجر من الموجبات الناشئة عن هذا القانون.
لا يسري الاعفاء على الاتفاقات المعقودة قبل صدور هذا القانون الا اذا كانت مثبتة خطيا قبل نشر قرار مجلس الوزراء.
تقرر صفة اسبقية استلام البضاعة, السلطة المشار اليها في المادة 2 اعلاه, ولا يقبل قرارها الطعن مطلقا.