المادة 1
مادة 1: يحدد الراتب والاجر الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية- والخاصة بثلاثماية وعشر ليرات لبنانية (310) ل.ل.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 10634 21/08/1975
مادة 1: يحدد الراتب والاجر الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية- والخاصة بثلاثماية وعشر ليرات لبنانية (310) ل.ل.
مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10081 تاريخ 9/4/75 الرامي الى رفع الحد الادنى لرواتب المدارس الرسمية والخاصة واعطائهم درجتي تدرج استثنائيتين وزيادات استثنائية وعلاوات تعليم مع انشاء هيئة خاصة- لمراقبة الزيادة على الاقساط المدرسية, التالي نصه: مادة 1: يحدد الراتب والاجر الشهري الادنى لافراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية- والخاصة بثلاثماية وعشر ليرات لبنانية (310) ل.ل.
مادة 2: يصنف حكما, وبدون اي نص , الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة, الذين تقل رواتبهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة السابقة, في الدرجة التي يوازي راتبها هذا الحد الادنى. لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج ما لم تكن افادتهم من جراء هذا التصنيف قاصرة على درجة واحدة فقط.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, article 14, 27/12/1979
مادة 14: تعدل الفقرة الثانية من المادة الثانية من مشروع القانون المعجل الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 بحيث يصبح نصها كما يلي: "لا يحتفظ المصنفون بموجب هذه المادة بالقدم المؤهل للتدرج اذا استفادوا نتيجة لهذا التصنيف باكثر من درجتين".
مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: يعطى الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة درجتين استثنائيتين مع الاحتفاظ بالقدم المؤهل للتدرج. ويعطى الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجتين من سلسلة درجات الفئة التالية لفئتهم. لا يستفيد من احكام الدرجتين الاستثنائيتين الذين افادو بنتيجة التصنيف المنصوص عنه اعلاه باكثر من درجة واحدة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 740 تاريخ 19/12/1977, article 9 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
مادة 4: يعطى الداخلون في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة علاوة تعليم لا تدخل في اساس الراتب وتحسب كما يلي: 20 بالماية للراتب او لقسمة الذي لا يتجاوز 505 ليرات 15 بالماية لقسم الراتب الذي يزد عن 505 ليرات .
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 5, 09/09/1982
1- تعدل علاوة التعليم المحددة في المادتين 4 و7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 وفقا لما يلي:
40 بالماية لقسم الراتب الذي لا يتجاوز 505 ليرات .
40 بالماية لقسم الراتب الذي يزيد عن 505 ليرات .
40 بالماية من اساس الاجر الشهري للمدرس في المدارس الخاصة المجانية المعنى بالفقرة الاخيرة من البند ثانيا من المادة 7 الانف ذكرها.
2- يعدل التعويض الشهري المحدد في المادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3 ايلول 1966 وتعديلاته وفقا لما يلي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لاساتذة المثبتين في لملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات .
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة خمس سنوات او اكثر.
75 بالماية من الراتب (بدلا من 70 بالماية) لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات وللمفتشين التربويين في المفتشية العامة التربوية.
3- خلافا لاي نص اخر: يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من غير المهندسين التعويض التالي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة.
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية.
75 بالمايةمن الراتب لمديري ورؤساء الدروس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من اساتذة التعليم الثانوي.
4- يعطى افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون براتب شهري في المدارس الخاصة زيادة 10 بالماية على اجورهم
مادة 5: يستفيد من احكام المواد أ- افراد الهيئة التعليمية المنتمون الى ملاك المديرية العامة للتربية الوطنية المحددون ادناه: - المكلفون العمل في الوحدات الادارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة او المؤسسات العامة المرتبطة بها. - الملحوظة وظائفهم في ملاكات الوحدات الادارية التابعة لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة. - المنتدبون للتدريس في المدارس الارمنية الخاصة سندا لاحكام القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15394 تاريخ 13 شباط 1964 - المكلفون العمل في تعاونية موظفي الدولة. ب - افراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي للمديرية العامة للتعليم المهني- والتقني العاملون في وحدات هذه المديرية العامة وفي مدارسها. ج- افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للشباب والرياضة, العاملون في وحدات هذه المديرية العامة وفي المدارس الرسمية.
مادة 6: لا يستفيد من علاوة التعليم المحددة في الماة 4 من هذا القانون: - اساتذة التعليم الثانوي الرسمي. افراد الهيئة التعليمية في الملاك التعليمي في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من الفئتين الثالثة والثانية المحددتين بالمرسوم رقم 16982 تاريخ 27 تموز 1974
مادة 7: تطبق على غير الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, الاحكام التالية: رواتبهم او اجورهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة الاولى, مما يلي: - المعنيون بالمادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965: تزاد اجورهم الى الحد الادنى, دون ان يكون لهم حق الاحتفاظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المذكور باستثناء من لم يستفد بنتيجة ذلك من اكثر من خمس عشرة ليرة. - المتعاقدون الذين يقل اجرهم عن الحد الادنى: تزاد اجورهم الى ما يوازي هذا الحد فيما اذا كانوا يؤمنون حصص العمل المحددة في القانون والا تتخفض الزيادة بنسبة انخفاض حصص عملهم. ثانيا: يعطى المتعاقدون زيادة استثنائية على الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية على ان لا تتعدى الزيادة 100 ليرة في كل مدرسة. ويعطى المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية, او ما يعادلها, والمنطبقة عليهم احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 زيادة استثنائية على الاجر الشهري قدرها ثلاثون (30) ليرة, وعلاوة تعليم على اساس الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية لا تدخل كذلك في اساس الاجر. ولا يستفيد من الزيادة الاستثنائية الذين زاد راتبهم او اجرهم بنتيجة تطبيق البند اولا, اكثر من (30) ثلاثين ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 5, 09/09/1982
1- تعدل علاوة التعليم المحددة في المادتين 4 و7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 وفقا لما يلي:
40 بالماية لقسم الراتب الذي لا يتجاوز 505 ليرات .
40 بالماية لقسم الراتب الذي يزيد عن 505 ليرات .
40 بالماية من اساس الاجر الشهري للمدرس في المدارس الخاصة المجانية المعنى بالفقرة الاخيرة من البند ثانيا من المادة 7 الانف ذكرها.
2- يعدل التعويض الشهري المحدد في المادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3 ايلول 1966 وتعديلاته وفقا لما يلي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لاساتذة المثبتين في لملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات .
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة خمس سنوات او اكثر.
75 بالماية من الراتب (بدلا من 70 بالماية) لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات وللمفتشين التربويين في المفتشية العامة التربوية.
3- خلافا لاي نص اخر: يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من غير المهندسين التعويض التالي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة.
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية.
75 بالمايةمن الراتب لمديري ورؤساء الدروس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من اساتذة التعليم الثانوي.
4- يعطى افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون براتب شهري في المدارس الخاصة زيادة 10 بالماية على اجورهم
مادة 8: كل زيادة على الاقساط المدرسية وملحقاتها تقررها الادارة لتغطية الاعباء الناجمة عن تطبيق هذا القانون او عن تطبيق كل قانون لاحق يفرض اعباء مالية جديدة على المدرسة, لا تكون نافذة الا بموافقة هيئة تنشأ لدى كل مدرسة او كل مجموعة مدارس تابعة لادارة واحدة. فيها الادارة وذوو التلامذة بالتساوي, وتكون مهمتها التثبت من ان الزيادة المقررة توازي فعلا مقدار الاعباء التي رتبها القانون. في حال حصول خلاف بين ممثلي الادارة وذوي التلامذة يعرض الامر على وزارة التربية لبته خلال عشرة ايام بقرار يلزم الفريقين وفي حال عدم فصله ضمن هذه المهلة يحق لكل من ادارة المدرسة ولجنة ممثلي ذوي التلامذة التي تتمتع في هذا السبيل بالشخصية المعنوية مراجعة قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المدرسة او ادارة المجموعة الذي يفصل بالخلاف بشكل نهائي مبرم بوصفه حكما مطلق الصلاحية بين الفريقين.
مادة 9: تكلف اللجنة المنشأة بموجب القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9298 تاريخ 12/10/1974 بوضع مشروع يرمي الى تحديد كيفية مساهمة الدولة في تخفيف اعباء التعليم عن كاهل ذوي التلامذة في المدارس الخاصة.
مادة 10: لا يستفيد من بدل غلاء المعيشة (5 %) والتعويضات (4 بالماية 12 بالماية, و9 بالماية و6 بالماية) المحددة في القانونين رقم 1/70 و64/71 جميع افراد الهيئة التعليمية المشمولين بهذا القانون.
مادة 11: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وان تحدد طرق تغطيتها.
مادة 12: يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني 1975".
بعبدا في 21 اب 1975 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: فيليب تقلا وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي