المادة 7
مادة 7: تطبق على غير الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, الاحكام التالية: رواتبهم او اجورهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة الاولى, مما يلي: - المعنيون بالمادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965: تزاد اجورهم الى الحد الادنى, دون ان يكون لهم حق الاحتفاظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المذكور باستثناء من لم يستفد بنتيجة ذلك من اكثر من خمس عشرة ليرة. - المتعاقدون الذين يقل اجرهم عن الحد الادنى: تزاد اجورهم الى ما يوازي هذا الحد فيما اذا كانوا يؤمنون حصص العمل المحددة في القانون والا تتخفض الزيادة بنسبة انخفاض حصص عملهم. ثانيا: يعطى المتعاقدون زيادة استثنائية على الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية على ان لا تتعدى الزيادة 100 ليرة في كل مدرسة. ويعطى المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية, او ما يعادلها, والمنطبقة عليهم احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 زيادة استثنائية على الاجر الشهري قدرها ثلاثون (30) ليرة, وعلاوة تعليم على اساس الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية لا تدخل كذلك في اساس الاجر. ولا يستفيد من الزيادة الاستثنائية الذين زاد راتبهم او اجرهم بنتيجة تطبيق البند اولا, اكثر من (30) ثلاثين ليرة.
Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 5, 09/09/1982
1- تعدل علاوة التعليم المحددة في المادتين 4 و7 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/8/1975 وفقا لما يلي:
40 بالماية لقسم الراتب الذي لا يتجاوز 505 ليرات .
40 بالماية لقسم الراتب الذي يزيد عن 505 ليرات .
40 بالماية من اساس الاجر الشهري للمدرس في المدارس الخاصة المجانية المعنى بالفقرة الاخيرة من البند ثانيا من المادة 7 الانف ذكرها.
2- يعدل التعويض الشهري المحدد في المادة 5 من القانون رقم 53/66 تاريخ 3 ايلول 1966 وتعديلاته وفقا لما يلي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لاساتذة المثبتين في لملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة تقل عن خمس سنوات .
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) للاساتذة المثبتين في الملاك الدائم الذين مارسوا التعليم الثانوي الرسمي مدة خمس سنوات او اكثر.
75 بالماية من الراتب (بدلا من 70 بالماية) لمديري المدارس الثانوية الرسمية ودور المعلمين والمعلمات وللمفتشين التربويين في المفتشية العامة التربوية.
3- خلافا لاي نص اخر: يعطى افراد الهيئة التعليمية في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني من غير المهندسين التعويض التالي:
50 بالماية من الراتب (بدلا من 40 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثالثة.
60 بالماية من الراتب (بدلا من 50 بالماية) لافراد الهيئة التعليمية من الفئة الثانية.
75 بالمايةمن الراتب لمديري ورؤساء الدروس في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الرسمية من اساتذة التعليم الثانوي.
4- يعطى افراد الهيئة التعليمية المتعاقدون براتب شهري في المدارس الخاصة زيادة 10 بالماية على اجورهم