The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/08/1975 In force

المادة 7

المادة 7

مادة 7: تطبق على غير الداخلين في الملاك من افراد الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة (مجانية وغير مجانية) الخاضعين لقانون 15 حزيران 1956 وتعديلاته, الاحكام التالية: رواتبهم او اجورهم بتاريخ نفاذ هذا القانون عن الحد الادنى المعين في المادة الاولى, مما يلي: - المعنيون بالمادة الثالثة من القانون 32/65 الصادر بتاريخ 11/6/1965: تزاد اجورهم الى الحد الادنى, دون ان يكون لهم حق الاحتفاظ بالقدم المؤهل لاستحقاق الزيادة المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون 32/65 المذكور باستثناء من لم يستفد بنتيجة ذلك من اكثر من خمس عشرة ليرة. - المتعاقدون الذين يقل اجرهم عن الحد الادنى: تزاد اجورهم الى ما يوازي هذا الحد فيما اذا كانوا يؤمنون حصص العمل المحددة في القانون والا تتخفض الزيادة بنسبة انخفاض حصص عملهم. ثانيا: يعطى المتعاقدون زيادة استثنائية على الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية على ان لا تتعدى الزيادة 100 ليرة في كل مدرسة. ويعطى المدرسون في المدارس الخاصة المجانية ممن لا يحملون الشهادة الابتدائية العالية, او ما يعادلها, والمنطبقة عليهم احكام المادة الثالثة من القانون رقم 32/65 زيادة استثنائية على الاجر الشهري قدرها ثلاثون (30) ليرة, وعلاوة تعليم على اساس الاجر الشهري بنسبة 15 بالماية لا تدخل كذلك في اساس الاجر. ولا يستفيد من الزيادة الاستثنائية الذين زاد راتبهم او اجرهم بنتيجة تطبيق البند اولا, اكثر من (30) ثلاثين ليرة.

Possibly affected, check: قانون رقم 22 تاريخ 03/08/1982, article 22 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 7 من قانون منفذ بمرسوم رقم 10634 تاريخ 21/08/1975 https://lebaneselegislation.com/law/244952/article/7/