المادة 8
مادة 8: كل زيادة على الاقساط المدرسية وملحقاتها تقررها الادارة لتغطية الاعباء الناجمة عن تطبيق هذا القانون او عن تطبيق كل قانون لاحق يفرض اعباء مالية جديدة على المدرسة, لا تكون نافذة الا بموافقة هيئة تنشأ لدى كل مدرسة او كل مجموعة مدارس تابعة لادارة واحدة. فيها الادارة وذوو التلامذة بالتساوي, وتكون مهمتها التثبت من ان الزيادة المقررة توازي فعلا مقدار الاعباء التي رتبها القانون. في حال حصول خلاف بين ممثلي الادارة وذوي التلامذة يعرض الامر على وزارة التربية لبته خلال عشرة ايام بقرار يلزم الفريقين وفي حال عدم فصله ضمن هذه المهلة يحق لكل من ادارة المدرسة ولجنة ممثلي ذوي التلامذة التي تتمتع في هذا السبيل بالشخصية المعنوية مراجعة قاضي الامور المستعجلة التابع له مركز المدرسة او ادارة المجموعة الذي يفصل بالخلاف بشكل نهائي مبرم بوصفه حكما مطلق الصلاحية بين الفريقين.