The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 In force

المادة 24

المادة 24

يعاقب بغرامة بين مايتين وخمسماية ليرة المالك او المستثمر الذي لبا يمنع سيلان المياه المبتذلة او مياه الحفر الصحيةالمنصوص عنها في المادة الرابعة او يروي بها بعد انذار مدته اسبوع يبلغ له شخصيا او الاحد المقيمين معه او يلصق على باب منزله او محله اذا تعذر تبليغه وفي حال تمنعه عن ازالة المخالفة تزال بالطرق الادارية على نفقة وتتلف الخضار اداريا.

المادة 24 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244954/article/24/