المادة 24
يعاقب بغرامة بين مايتين وخمسماية ليرة المالك او المستثمر الذي لبا يمنع سيلان المياه المبتذلة او مياه الحفر الصحيةالمنصوص عنها في المادة الرابعة او يروي بها بعد انذار مدته اسبوع يبلغ له شخصيا او الاحد المقيمين معه او يلصق على باب منزله او محله اذا تعذر تبليغه وفي حال تمنعه عن ازالة المخالفة تزال بالطرق الادارية على نفقة وتتلف الخضار اداريا.