المادة 63
1- يكون غير شرعي كل توقف عن العمل, من قبل الاجراء او ارباب العمل, بسبب نزاع عمل اجماعي, قبل واثناء مرحلة الوساطة واثناء مرحلة التحكيم. ويعتبر ايضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الاجراء او ارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار او الاحتجاج عليه.
2- في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل رب العمل, يعاقب هذا الاخير بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة, او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال استمرار رب العمل خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكيم في رفض التنفيذ, يعاقب عن كل يوم يلي هذين الاسبوعين بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية. تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. في حال اقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية يظل حق هؤلاء في قبض اجورهم محفوظا طوال مدة التوقيف .
3- في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل الاجراء, يعاقب المحرضون على ذلك بغرامة تترواح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية, وبالسجن من شهرين الى سنة, او باحدى هاتين العقوبتين, دون ان يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل. وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء, يفقدون كل حق قي قبض اجورهم عن مدة التوقف عن العمل.
4- تطبق احكام هذه المادة حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسطة التحكيم الاختياري.