All legislation

قانون Law No. 54 03/09/1966

يتعلق بانشاء مكتب الانتاج الحيواني

Type
قانون · Law
Number
54
Date
03/09/1966
Official Gazette
Issue 75, 19/09/1966, p. 1328-1332
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (the text)
مرسوم رقم 7139 تاريخ 17/04/1967 (Art. 22 and the text)
Possibly affected, check
مرسوم إشتراعى رقم 97 تاريخ 16/09/1983 (Art. 35: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
29
Cite as
قانون رقم 54 تاريخ 03/09/1966
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

الباب الاول: احكام عامة

المادة 1

مادة 1: انشىء مكتب للانتاج الحيواني مركزه بيروت ويكون له فروع في المناطق.

المادة 2

مادة 2: غاية المكتب العمل على تصنيع وحفظ وتسويق وتوزيع المنتجات الحيوانية والعمل على الحد من استيرادها والاسهام في تنظيم وتسهيل تصدير المنتجات الحيوانية المحلية عند الحاجة وله ان يتخذ التدابير ويمارس الصلاحيات التالية: 1- يضع مكتب الانتاج الحيواني امكانياته تحت تصرف وزارة الزراعة لتنفيذ برامج العمل التي تتناول تحسين المنتجات الحيوانية وانماء الطاقة الانتاجية العامة للحليب واللحوم والدواجن وغيرها وتخفيض كلفة الانتاج. 2- يبدي رأيه لوزارة الزراعة بتحديد اسعار المعدات والمواد والادوية المستعملة في حقل تربية الحيوان وصناعات المنتجات الحيوانية, واسعار المنتجات الحيوانية الضرورية. تحدد هذه الاسعار بقرار من وزير الزراعة. 3- يشرف على مختلف النشاطات الخاصة التي لها علاقة بالتصنيع والحفظ والتسويق وتوزيع المنتجات الحيوانية ويمكنه من اجل ذلك: آ- انشاء مؤسسات خاصة بمربي الحيوانات غايتها ضبط السجلات الوراثية للحيوانات وتسجيل انتاجها واعطاء الشهادات الرسمية بذلك. ب - يقدم من التوصيات والاقتراحات الآيلة الى تحسين نوع الانتاج وزيادته وتسهيل امور التسويق والاستيراد والتصدير. ج- تحديد الشروط الفنية التي يجب التقيد بها في انتاج وتصنيع وتصنيف وتوضيب وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية ومواد تغذية الحيوانات . د- تحديد المواصفات التي يجب اعتمادها من ناحية النوع ومراقبة مدى مطابقة المنتجات الحيوانية لهذه المواصفات والشروط واعتماد علامة مراقبة رسمية خاصة بالمكتب . ه- الترخيص بانشاء مراكز التصنيع والتوضيب والحفظ والتوزيع وفقا للشروط التي يفرضها والاشراف عليها. و- انشاء مراكز نموذجية للمنتجات الحيوانية وتصنيعها وحفظها وتوضيبها وتوزيعها وادارتها والاشراف عليها. ز- تحديد شروط استيراد وتصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية ومنح شهادات المنشأ والمصدر العائدة الى تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية. 4- يجمع الاحصاءات والمعلومات عن الانتاج الحيواني في لبنان وامكاناته في المستقبل وعلاقته بالاسواق الداخلية والخارجية وينشرها ويعلق عليها. 5- يقوم بالدعاية للانتاج الحيواني اللبناني بشتى وسائل الاعلان, ويعمل على توجيه المستهلك وارشاده, والاشتراك في المعارض المحلية والدولية. 6- يسعى لتحسين طرق تسويق المنتجات الحيوانية ولتأمين الاسواق الداخلية والخارجية لهذه المنتجات ووضع حد للمضاربة غير المشروعة. 7- يساعد المنتجين واصحاب الصناعات التي لها علاقة بالانتاج الحيواني ويشجع الجمعيات والتعاونيات ويمكنه من اجل ذلك: آ- يسهل للجمعيات والتعاونيات التي لها علاقة بالانتاج الحيواني الحصول على قروض قصيرة الامد تمكنها من زيادة الانتاج وجمع المنتجات وتسويقها. ب - التوسط لتأمين الجمعيات والتعاونيات الحيوانات والادوية والادوات , ومعدات التصنيع والحفظ, ووسائل النقل داخل البلاد والى الاسواق الخارجية باسعار او تعريفات مخفضة. ج- ان يؤمن بالافضلية للجمعيات التعاونية اعمال التصنيع والتوضيب وان يمنحها تعريفات مخفضة في مراكز التصنيع والتوضيب والحفظ العائدة له. د- ان يسهم في تأمين اسعار معتدلة للمنتجات الحيوانية تتناسب مع كلفة انتاجها 8- يقدم الاقتراحات اللازمة لتنظيم شؤون المنتجات الحيوانية وخاصة فيما يتعلق بالاتفاقات الصناعية والتجارية والرسوم الجمركية.

المادة 3

مادة 3: يعتبر المكتب من المؤسسات العامة ويتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وفاقا للاحكام القانونية المختصة بهذه المؤسسات .

المادة 4

مادة 4: تبقى مراقبة الامور الصحية العائدة للمنتجات الحيوانية خاضعة لمصلحة الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

الباب الثاني: جهاز المكتب

المادة 5

مادة 5: يتألف المكتب من: 1- مجلس الادارة 2- مجلس استشاري 3- جهاز تنفيذي

المادة 6

مادة 6: يتألف مجلس الادارة من رئيس ونائب رئيس وستة اعضاء يجري اختيارهم على الوجه التالي: - رئيس ونائب رئيس وثلاثة اعضاء من منتجي الحليب واللحوم والدواجن واصحاب الصناعات العائدة للمنتجات الحيوانية او من الخبراء في هذا الحقل يقترحهم وزير الزراعة. - عضو موظف بوزارة المالية من الفئة الثانية على الاقل يقترحه الوزير. - عضو موظف في وزارة الاقتصاد الخ. - ممثل لمصلحة الابحاث العملية الزراعية.

المادة 7

مادة 7: يعين رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس والاعضاء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزراء المختصين لمدة ثلاث سنوات قابلة التجديد. وفي حال شغور مركز في مجلس الادارة لاي سبب كان يملأ بتعيين عضو جديد بالطريقة نفسها وللمدة المتبقية من ولاية المجلس . وفي حال انتهاء هذه المدة يستمر المجلس في القيام بمهامه الى ان يعين مجلس جديد.

المادة 8

مادة 8: يشترط في من يعين من غير الموظفين: 1- ان يكون لبنانيا 2- ان لا ينقص عمره عن 30 سنة 3- ان لا يكون قد حكم عليه بجناية او محاولة جنائية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة وتعتبر جنحا شائنة الجنح المنصوص عليها في الفقرة- ه- من البند 1 من المادة 4 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959

المادة 9

مادة 9: يمارس مجلس الادارة الصلاحيات المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959

المادة 10

مادة 10: ان القرارات التي يتخذها مجلس الادارة في المواضيع التالية لا تصبح نافذة الا بعد تصديقها من السلطات المختصة ضمن الشروط المبينة فيما يلي: 1- النظام الداخلي- قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 2- نظام المستخدمين - قرار من وزير الزراعة بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية 3- الموازنة- قرار من وزيري المالية والزراعة 4- تصديق قطع الحساب - قرار من وزير المالية بعد استطلاع رأي ديوان المحاسبة 5- الشروط الفنية التي يحق للمكتب فرضها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي قرار من وزير الزراعة. يبت مجلس الوزراء في كل خلاف يحصل بين مجلس الادارة والمراجع الصالحة لتصديق قراراته.

المادة 11

مادة 11: يخضع مكتب الانتاج الحيواني لوصاية وزير الزراعة الادارية.

المادة 12

مادة 12: يعين وزير الزراعة الذي يمارس سلطة الوصاية, رئيس مصلحة الثروة الحيوانية بصفة مفوضا للحكومة لدى مكتب الانتاج الحيواني. يشترك مفوض الحكومة في اجتماعات مجلس الادارة, ويكون له فيها حق التصويت . يرسل مفوض الحكومة نسخا عن جميع محاضر جلسات مجلس الادارة للوزارة التي يمثلها كما يرسل ايضا نسخا الى الوزارات الاخرى والى ديوان المحاسبة والى التفتيش المركزي والى مجلس الخدمة المدنية عندما يكون لمقررات مجلس الادارة علاقة بالوزارات والهيئات المشار اليها. يدون في محضر الجلسة اسماء الاعضاء الحاضرين والاراء التي ابداها كل منهم وفي حال- اتخاذ قرار بالاكثرية يمكن للاعضاء المخالفين ان يدونوا في المحضر آراءهم معللة. لا يتقاضى مفوض الحكومة من موازنة المكتب اي راتب او تفويض مهما كان نوعه.

المادة 13

مادة 13: تطبق من اجل انهاء خدمة رئيس مجلس الادارة او احد اعضائه قبل نهاية مدة التعيين احكام المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته.

المادة 14

مادة 14: لا يجوز ان يكون لرئيس مجلس الادارة واعضائه منفعة شخصية مباشرة او غير مباشرة في الصفقات التي يجريها المكتب او المؤسسات التي تتعامل معها.

المادة 15

مادة 15: لا يتقاضى اعضاء مجلس الادارة عن اعمالهم الا تعويض الحضور يعين حده الاعلى بمرسوم التعيين الذي يتخذ في مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 16

مادة 16: بالاضافة الى تعويض الحضور يمكن اعطاء رئيس مجلس الادارة تعويض مجلس الوزراء بعد استشارة مجلس الخدمة المدنية ولا يجوز تعديل هذا الحد الا بالطريقة نفسها.

المادة 17

مادة 17: تمارس الوصاية الادارية المنصوص عليها في المادة 11 بالتصديق بصورة خاصة على مقررات مجلس الادارة المتعلقة بالمواضيع التالية: 1- الموازنة السنوية- برامج الاعمال- ميزان الحسابات وحساب الارباح والخسائر 2- الانظمة العامة التي تتعلق بالمصلحة ونظام الموظفين العام وتعديلاته عند الاقتضاء. 3- صفقات اللوازم والاشغال عندما تفوق قيمتها ماية الف ليرة لبنانية. 4- تعديل اسعار البيع والتعرفات . تبلغ هذه المقررات خلال مهلة ثمانية ايام من اتخاذها الى الوزير الذي يمارس الوصاية بواسطة مفوض الحكومة والى وزير المالية بواسطة المراقب المالي. واذا لم ترسل احدى هاتين الوزارتين او كلتاهما الى رئيس مجلس الادارة اعتراضا خلال مهلة شهر من تاريخ تبلغهما المقررات المطلوب تصديقها- تعتبر المقررات مصدقة حكما بانقضاء هذه المهلة. تخفض المهلة الى عشرة ايام فيما يتعلق بتصديق الصفقات . وفي حال التباين في الرأي بين الوزيرين يعرض الوزير الذي مارس الوصاية الخلاف على مجلس الوزراء للبت فيه.

المادة 18

مادة 18: يجب ان يعرض مشروع نظام المستخدمين العام وتعديلاته على مجلس الخدمة المدنية للموافقة عليه قبل تصديقه من قبل مجلس الادارة.

المادة 19

مادة 19: ينتدب وزير المالية للمكتب مراقبا ينتمي الى الدرجات العليا في الفئة الثالثة على الاقل. يدفع راتب المراقب المالي من موازنة الدولة العامة ولا يحق له تقاضي اي تعويض من موازنة المكتب . بالاضافة الى الصلاحيات المحددة بالنظام المالي للمكتب يمكن للمراقب المالي في اي وقت شاء ان يطلب ايداعه السجلات والفواتير والعقود وبوجه عام جميع المستندات التي تظهر وضعية المكتب المالية. يعلم المراقب المالي وزير المالية فورا عن كل مخالفة يلاحظها في اعمال المصلحة المالية. على المراقب المالي ان يودع وزير المالية قبل اول اذار من كل سنة تقريرا يبين فيه الاوضاع المالية ونتائج المكتب الاقتصادية في السنة المالية المنقضية ويبلغ وزير المالية نسخة عن هذا التقرير الى كل من الوزير الذي يمارس الوصاية ووزير التصميم ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة التفتيش المركزي.

المادة 20

مادة 20: يعين رئيس مجلس الادارة بعد مصادقة وزير المالية محاسبا يتولى محاسبة المكتب ويكلف بعمليات القبض والدفع. ويخضع هذا المحاسب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة وتودع اموال مكتب الانتاج الحيواني في المصرف الذي تودع فيه اموال الدولة.

المادة 21

مادة 21: تخضع حسابات مكتب الانتاج الحيواني لمراقبة لجنة المراقبة السنوية للمصالح المستقلة المنصوص عليها في المادة العشرون من المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959

المادة 22

مادة 22: يتألف الجهاز التنفيذي من: 1- مدير 2- شعبة ادارية ومالية 3- شعبة اقتصادية وتجارية 4- شعبة فنية يقرر عددها مجلس الادارة بحسب الاقتضاء وبناء على اقتراح المدير على ان توافق عليها الوزارة التي تمارس الوصاية

المادة 23

مادة 23: يعين المدير بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 24

مادة 24: يقدم مدير المكتب لمجلس الادارة تقريرا شاملا خلال الثلاثة اشهر الاولى من كل سنة عن اعمال المكتب ونتائج السنة المالية المنقضية.

الباب الثالث: احكام مالية وحسابية

المادة 25

مادة 25: تتألف واردات المكتب من: 1- المساعدات التي ترصد له سنويا في الموازنة العامة. 2- نسبة مئوية من الرسوم الجمركية المستوفاة عن الحيوانات والمنتجات الحيوانية المستوردة وتحدد هذه النسبة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة والمالية. 3- الرسوم التي يمكن ان يفرضها المكتب على الحيوانات والمواد الحيوانية المصدرة وتحدد هذه الرسوم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على انهاء مجلس ادارة مكتب الانتاج الحيواني واقتراح وزيري الزراعة والمالية. 4- الهبات التي تقدمها المؤسسات العامة والخاصة الوطنية والدولية التي يقرر قبولها مجلس الادارة بعد موافقة مجلس الوزراء. 5- الغرامات .

المادة 26

مادة 26: تعفى من جميع الرسوم والضرائب الاعمال التي يقوم بها المكتب في تنفيذ مهمته ولا يعفى منها الفرقاء المتعاقدين مع المكتب فيما خص الحصة التي تصيبهم.

الباب الرابع: احكام شتى

المادة 27

مادة 27: يعاقب كل من يخالف الانظمة والشروط والمواصفات المتعلقة بمراكز انتاج وجمع وتصنيع وحفظ وتوزيع المنتجات الحيوانية بغرامة نقدية من مئتي الى الف ليرة لبنانية وفي حال التكرار ترفع الغرامة من الف الى خمسة الاف ليرة لبنانية. ولا يجوز في كلتا الحالتين ان تقل الغرامة عن الحد الادنى المنصوص عليه اعلاه. تستوفى الغرامات المفروضة لحساب مكتب الانتاج الحيواني. تثبت المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بموجب محاضر ينظمها مراقبون محلفون يعينون المكتب لهذه الغاية.

المادة 28

مادة 28: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق مع مضمونه

المادة 29

مادة 29: يعمل بهذا القانون في اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 3 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي وزير الزراعة الامضاء: بشير العثمان