The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 4

المادة 4

(عدلت بموجب قانون 12/1978 )

1 - اللجنة الفنية هي جهاز دائم من اجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي انظمة الصندوق.

2 - تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.

3 - يعين رئيس وعضو اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية شرط ان تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:

أ - بالنسبة لرئيس اللجنة: ان يكون من موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة. او ان يكون حائزا على اجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في مجلات الحقوق او العلوم المالية او الاقتصادية او التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الاجازة.

ب - بالنسبة للعضوين: ان يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة, او ان يكون حائزا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادات الجامعية.

4 - تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق اما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الاولى في ملاك الصندوق.

5 - يمكن انهاء خدمة رئيس اللجنة او اي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد اجراء تحقيق تحدد اصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقره مجلس الادارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.

6 - يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي اي تعويض لقاء اية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية او مجلس الادارة او المدير العام, ولا يجوز تعيينهم في اية وظيفة في جهاز امانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.

7 - يتولى رئيس اللجنة الفنية ادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.

8 - يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا لشروط التعيين المعتمدة لامانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.

9 - يستفيد رئيس وعضو اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.

10 - يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الادارة وهيئة المكتب دون ان يكون له حق النصويت , وفي حال غيابه ينيب عنه احد عضوي اللجنة لتمثيله.

11 - تطبق احكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.

12 -

أ - تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الادارية للصندوق.

ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة او من ينتدبه لهذه الغاية.

ج - تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق.

13 - تتولى اللجنة الفنية:

أ - التدقيق في عمليات او حسابات الصندوق وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة, وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. اما التكاليف الخاصة فيعود حق اصدارها الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الادارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.

ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين اساليب العمل وتبسيط سير المعاملات .

ج - القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية او مجلس الادارة او مدير عام الصندوق.

د - وضع التقارير العامة والخاصة التالية:

- تقرير سنوي يتناول نتائج اعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة.

- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وفقا لما نص عليه النظام المالي للصندوق.

- تقارير خاصة تتناول اساليب العمال وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.

14 - يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات للصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علما بذلك.

المادة 4 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/4/