المادة 1
مادة 1: عدلت المادة الثانية والفقرة 2 و3 من المادة الثالثة والمادة الرابعة والفقرة الاولى من المادة السادسة من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع في التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 16/9/1963 وذلك على الوجه التالي:
المادة الثانية "جديدة": 1- يتألف مجلس الادارة من المندوبين التالي بيانهم:
أ- ستة مندوبين يمثلون الدولة يمكن اختيارهم من بين موظفي الادارات والمؤسسات العامة او من خارجها.
ب - عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا لارباب العمل المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذا القانون.
ج- عشرة مندوبين عن الهيئات المهنية الاكثر تمثيلا للاجراء (عمالا ومستخدمين) المشار اليهم في المادة 9 الفقرة 1 من هذه القانون.
د- مندوبين عن هيئات الزراعيين الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
2- تحدد الهيئات المشار اليها في البندين ب وج من الفقرة السابقة وعدد مندوبي هذه الهيئات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. على ان يراعى في ذلك اوسع تمثيل ممكن للقطاعات القائمة. تختار الهيئات المذكورة مندوبيها بالانتخاب ويصادق على انتخابهم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
ويجوز للحكومة ان تطلب من اي من هذه الهيئات ابدال مندوبها المنتخب بمندوب اخر عندما ترى موجبا لذلك.
3- يعين المندوبون لمدة اربع سنوات ويشترط في المندوب ان يكون لبنانيا ومن ذوي الخبرة في حقل عمله.
4- اذا استقال المندوب او توفي عين خلف له للمدة المتبقية من الولاية, وفقا للاصول التي اتبعت في تعيين السلف .
5- يعين المندوبون الجدد او يصادق على انتخابهم قبل شهرين على الاقل من انتهاء مدة الولاية الجارية.
6- ينتخب مجلس الادارة الجديد في اول جلسة يعقدها هيئة مكتبه المؤلفة من رئيس ونائب رئيس واميني سر واربعة اعضاء على ان تمثل في هذا المكتب الدولة بمندوبين اثنين وكل من ارباب العمل بثلاثة مندوبين.
7- مدة ولاية هيئة المكتب اربع سنوات قابلة للتجديد, على ان ولاية اي مندوب في هذه الهيئة تنتهي حكما بانتهاء ولايته او سقوطها في مجلس الادارة.
8- تتخذ القرارات في المجلس وفي هيئة المكتب بالاكثرية المطلقة ويكون لكل مندوب صوت واحد واذا تعادلت الاصوات فيكون صوت الرئيس مرجحا.
9- على هيئة المكتب ان تودع المجلس القرارات التي تتخذها في اول جلسة يعقدها.
10- يضع المجلس نظامه الداخلي ويحدد مواعيد اجتماعاته, ويجتمع بدعوة من رئيسه مرة في الشهر, وبامكانه عقد اجتماعات استثنائية اذا ما طلب منه ذلك خطيا خمسة مندوبين على الاقل او بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
11- تحدد هيئة المكتب مواعيد اجتماعاتها وتجتمع بدعوة من رئيسها مرة في الاسبوع وبامكانها عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب ثلاثة من اعضائها على الاقل او بناء على طلب وزير العمل والشؤون الاجتماعية او رئيس اللجنة الفنية او المدير العام.
12- يتقاضى المندوب تعويضا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع من اجتماعات المجلس واجتماعات هيئة المكتب , يحدد مقدار هذا التعويض والحد الاقصى للمبالغ التي يجوز للمندوب ان يتقاضاها في الشهر الواحد عن حضوره كل من اجتماعات مجلس الادارة وهيئة المكتب مهما بلغ عدد الاجتماعات , بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية. ولا يجوز للمندوب تقاضي اي اجر او تعويض اخر لقاء اي عمل يؤديه لمصلحة الصندوق.
13- اعضاء مجلس الادارة مسؤولون شخصيا, حتى تجاه الغير, عن اعمال الغش التي قد يرتكبونها في ممارسة مهامهم. وهم مسؤولون افراديا وبالتضامن عن اعمالهم في المجلس وفي هيئة المكتب وعن كل عطل وضرر يترتب للمتضررين باستثناء من خالف القرار المشكو منه ودون مخالفته في محضر الاجتماع.
14- تسقط دعوى المسؤولية بمرور الزمن بانقضاء خمس سنوات على تاريخ القرار المشكو منه.
المادة الثالثة (الفقرة 2 و3 جديدة):
2- الاعمال التي تستلزم مصادقة سلطة الوصاية:
أ- اقرار جميع انظمة الصندوق الداخلية ونظام المستخدمين وسلسلة الرتب والرواتب لمختلف اجهزة الصندوق.
ب - اقرار الموازنة الادارية للصندوق والموازنات الملحقة.
ج- البت بقطع حسابات الموازنة الادارة والموازنات الملحقة وسائر حسابات الصندوق واقرار الميزانية العمومية والتقارير والبيانات الايضاحية المحددة في نظام الصندوق د- تحديد الاولويات في التوظيفات الاجتماعية.
ه- تحديد اسس انشاء المكاتب المحلية والاقليمية.
3- الاعمال التي تبت فيها هيئة المكتب :
أ- القرارات التي لا يفرض القانون عرضها على مجلس الوزراء وتلك التي لا تتطلب مصادقة سلطة الوصاية.
ب - القرارات الواجب اتخاذها نتيجة لتقارير اللجنة الفنية او ملاحظات سلطة الوصاية التي تتسم بالطابع الاداري او الفني ولا تتطلب عرضها مجددا على مجلس الوزراء او على سلطة الوصاية.
ج- تعيين مستخدمي الفئتين الثالثة والثانية نتيجة مباراة وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من هذا القانون.
المادة الرابعة (جديدة):
1- اللجنة الفنية هي جهاز دائم من اجهزة الصندوق تمارس المهام المحددة لها في هذا القانون وفي انظمة الصندوق.
2- تتألف اللجنة الفنية من رئيس وعضوين.
3- يعين رئيس وعضو اللجنة الفنية بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية شرط ان تتوفر فيهم بالاضافة الى شروط التعيين العامة المعتمدة في الصندوق الشروط الخاصة التالية:
أ- بالنسبة لرئيس اللجنة: ان يكون من موظفي الفئة الاولى في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة. او ان يكون حائزا على اجازة جامعية حصل عليها بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في مجلات الحقوق او العلوم المالية او الاقتصادية او التجارية مع خبرة عملية في حقل اختصاصه لا تقل عن عشر سنوات بعد نيله الاجازة.
ب - بالنسبة للعضوين: ان يكون من موظفي الفئة الثانية في الملاك الاداري العام للدولة او ممن يحق لهم الارتقاء الى هذه الفئة, او ان يكون حائزا على شهادة جامعية لا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد نيله البكالوريا القسم الثاني او ما يعادلها في المجالات نفسها المفروضة للتعيين في وظيفة رئيس اللجنة الفنية مع خبرة في حقل اختصاص العضو لمدة لا تقل عن خمس سنوات بعد نيله الشهادات الجامعية.
4- تنشأ فئة خاصة خارج ملاك الصندوق من رتبتين, رتبة للمدير العام ورتبة ثانية لرئيس اللجنة الفنية وتحدد سلسلة الرواتب لكل من هاتين الرتبتين في النظام الداخلي للصندوق اما عضوا اللجنة فتطبق عليهما سلسلة رتب ورواتب الفئة الاولى في ملاك الصندوق.
5- يمكن انهاء خدمة رئيس اللجنة او اي من عضويها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, لاي من الاسباب المنصوص عليها في الفقرة أ من المادة الخامسة من هذا القانون وبعد اجراء تحقيق تحدد اصوله وكيفية اجرائه في نظام خاص يقره مجلس الادارة ويخضع لمصادقة سلطة الوصاية.
6- يحظر على رئيس وعضوي اللجنة الفنية تقاضي اي تعويض لقاء اية مهمة تكلفهم بها سلطة الوصاية او مجلس الادارة او المدير العام, ولا يجوز تعيينهم في اية وظيفة في جهاز امانة سر الصندوق طيلة مدة السنتين التاليتين لانتهاء عملهم في اللجنة الفنية.
7- يتولى رئيس اللجنة الفنية ادارة شؤون المستخدمين التابعين للجنة ويتمتع لهذه الغاية بجميع صلاحيات المدير العام.
8- يعين المستخدمون في ملاك اللجنة الفنية وفقا لشروط التعيين المعتمدة لامانة السر وبنتيجة مباراة تجريها لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس اللجنة الفنية وبموافقة سلطة الوصاية.
9- يستفيد رئيس وعضو اللجنة الفنية من تقديمات الفروع المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي وضمن الشروط المحددة فيه.
10- يشترك رئيس اللجنة الفنية في مناقشات مجلس الادارة وهيئة المكتب دون ان يكون له حق النصويت , وفي حال غيابه ينيب عنه احد عضوي اللجنة لتمثيله.
11- تطبق احكام الفقرتين 13 و14 من المادة الثانية من هذا القانون, على رئيس وعضوي اللجنة الفنية.
12- أ- تلحظ الاعتمادات العائدة للجنة الفنية في الموازنة الادارية للصندوق.
ب - يعقد نفقات اللجنة الفنية رئيس اللجنة او من ينتدبه لهذه الغاية.
ج- تصفى نفقات اللجنة المذكورة وتصرف وتدفع وفقا للاصول المحددة في النظام المالي للصندوق.
13- تتولى اللجنة الفنية:
أ- التدقيق في عمليات او حسابات الصندوق وفقا لبرامج سنوية او استثنائية او تكاليف خاصة. تضع اللجنة برنامجها السنوي قبل نهاية شهر كانون الاول من كل سنة, وتضع البرامج الاستثنائية كلما دعت الحاجة الى ذلك. اما التكاليف الخاصة فيعود حق اصدارها الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس الادارة والمدير العام ورئيس اللجنة الفنية.
ب - تقديم الاقتراحات حول تحسين اساليب العمل وتبسيط سير المعاملات .
ج- القيام ضمن نطاق مهامها بالدراسات التي يكلفها بها وزير الوصاية او مجلس الادارة او مدير عام الصندوق.
د- وضع التقارير العامة والخاصة التالية: - تقرير سنوي يتناول نتائج اعمال التدقيق في السنة السابقة يبلغ الى كل من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الادارة والمدير العام في مهلة اقصاها نهاية شهر اذار من كل سنة.
- تقرير سنوي حول مشاريع قطع حسابات الموازنة الادارية والموازنات الملحقة وفقا لما نص عليه النظام المالي للصندوق.
- تقارير خاصة تتناول اساليب العمال وسير المعاملات وما تكلف به اللجنة الفنية من دراسات ومهام.
14- يحق للجنة الاتصال مباشرة بجميع وحدات للصندوق ومستخدميه والحصول على الوثائق والمستندات التي تحتاج اليها لممارسة اعمالها على ان تحيط المدير العام للصندوق علما بذلك.
المادة السادسة (فقرة 1 جديدة):
أ- يتألف ملاك الصندوق من فئتين واداريين.
ب - يعين جميع مستخدمي الصندوق حتى السادسة بنتيجة مباراة. اما مستخدمو الفئة السابعة فيعينون بنتيجة امتحان, تحدد شروط المباراة والامتحان بطرق تعيين اللجان الفاحصة بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام. ج- يعين مستخدمو الفئة الاولى بقرار من مجلس الادارة ومستخدمو الفئتين الثانية والثالثة بقرار من هيئة المكتب , ويعين المدير العام بقرار منه المستخدمين من الفئات الاخرى.
د- يمكن اعطاء المرشحين المحليين حق اختيار المركز الذي يريدونه من بين المراكز الشاغرة ضمن شروط يحددها النظام الداخلي.
ه- يجوز نقل اي مستخدم في الصندوق من جهاز الى اخر بعد موافقة كل من رئيسي الجهازين المعنيين.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981, article 1, 26/02/1981
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.