المادة 54 6
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
54-6: أحكام تطبيقية وانتقالية:
1 - تصدر مراسيم تعيين مجلس إدارة «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفق مندرجات الـمادة التاسعة من هذا القانون في غضون ستة أشهر (6) من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - يتخذ مجلس الوزراء مرسوم تعيين «لجنة الاستثمار»، وفق مندرجات الـمادة (64-4) من هذا القانون في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
3 - يتخذ مجلس الوزراء مرسومًا تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نِسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام الـمادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدَّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلِّفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على الـمديين القصير والـمتوسط مع الأخذ بالاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
يجب تضمين الـمرسوم التطبيقي جميع الأحكام الانتقالية الـمتعلقة بمعالجة وتصفية الحقوق الـمكتسبة للأجراء بموجب نظام تعويض نهاية الخدمة، بما في ذلك آليات التعامل مع الاعتراضات التي تثار بعد تطبيق هذه الأحكام الانتقالية.
ويجب أن يراعي الـمرسوم الـمبادئ التالية:
أ - تُطَّبق على الأشخاص الذين ينتقلون إلى النظام الجديد جميع أحكام هذا النظام، ويتم احتساب مدة الاشتراك في الصندوق من اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تعويض نهاية خدمتهم في حال سبق وتقاضوه, وإلا من تاريخ بدء خضوعهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
ب - لـمن ينتقلون إلى النظام الجديد، يتم تطبيق الضمانات الدنيا بشكل يتناسب مع سنوات الاشتراك، حتى لـمن لا يستوفون 15 سنة اشتراك.
ج - تقيّد قيمة الـمستحقات الـمتراكمة ضمن نظام تعويض نهاية الخدمة في الحساب الفردي الافتراضي لكل مضمون منتسب إلى النظام الجديد.
د - إذا نتج وفر في أصول نظام تعويض نهاية الخدمة عند انتهاء الفترة الانتقالية، فإن هذا الوفر يستعمل لتكوين مال احتياط لـمصلحة النظام الجديد خلال الفترة الانتقالية، يمكن ربط الضمانة الأولى، الـمشار إليها في الـمادة (50-7) بمتوسط مداخيل الـمشتركين عوضا عن الربط بالحد الأدنى للأجور وبطريقة تحافظ على القيمة نفسها للضمانة.
4 - بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الفقرة (3) اعلاه، توضع موضع التنفيذ أحكام الـمادة الثالثة منه مع مراعاة الـمهل والأحكام الواردة في الـمادة (54-6).