الأجير المضمون في نظام تعويض نهاية الخدمة في الضمان الاجتماعي يتقاضى هذا التعويض بموجب قانون الضمان الاجتماعي، وقد ألغت مادته 63 أحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف بالنسبة إلى المضمونين. وتحدد المادة 54 من قانون العمل تعويض الصرف بأجرة شهر عن كل سنة خدمة، لكنها تسري فقط إلى أن يُسنّ تشريع الضمان الاجتماعي. أما فسخ العقد غير المحدد المدة فيتطلب إنذاراً خطياً من شهر إلى 4 أشهر بحسب مدة الخدمة، ولا يحل نظام التقاعد محل نظام تعويض نهاية الخدمة إلا بعد وضعه موضع التنفيذ بمرسوم تطبيقي لا يتوفر لدينا.
المادة 50 قانون العملالمادة 54 قانون العملالمادة 63 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 49 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 49-4 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54-6 قانون الضمان الاجتماعي
يجب على كل من صاحب العمل والعامل ان يعلم الآخر برغبته في فسخ العقد, قبل شهر واحد اذا كان قد مضى على تنفيذ عقد الاستخدام مدة ثلاث سنوات فما دون, وقبل شهرين اذا كان قد مضى اكثر من ثلاث سنوات وأقل من ست سنوات , وقبل ثلاثة اشهر اذا كان قد مضى اكثر من ست سنوات واقل من اثنتي عشرة سنة وقبل اربعة اشهر اذا كان قد مضى اثنتا عشرة سنة فأكثر.
ويجب ان يكون الانذار خطيا, وان يبلغ الى صاحب العلاقة, ويحق لهذا الاخير ان يطلب توضيح اسباب الفسخ اذا لم تكن واردة في نص الانذار. يتعرض الطرف الذي يخالف احكام الفقرة السابقة لدفع تعويض الى الطرف الآخر يعادل بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليه قانونا.
خلافا لاحكام هذه الفقرة, اذا كان العامل معينا تحت التجربة, يحق له كما يحق لصاحب العمل, ان يفسخ عقد العمل دون أي انذار او تعويض خلال الاشهر الثلاثة التي تلي استخدامه.
الى ان يسن تشريع الضمان الاجتماعي على رب العمل ان يدفع للاجير المصروف من الخدمة لاي سبب من الاسباب غير المذكورة في المادة 74 تعويض صرف يعادل اجرة شهر عن كل سنة خدمة واجرة نصف شهر اذا كانت مدة الخدمة اقل من سنة.
تلغى, بقدر ما يطبق نظام الضمان الاجتماعي, كليا ام جزئيا, على المستفيدين منه جميع احكام القوانين المتعلقة بالتعويضات العائلية وبالتقديمات المعطاة في حالات المرض والامومة وطوارىء العمل والامراض المهنية وكذلك الاحكام المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة, بالنسبة للمضمونين الالزاميين والاختياريين في نظام تعويض نهاية الخدمة.
ينشأ نظام للتقاعد، ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته.
الأشخاص الذين يدخلون العمل لأول مرة بعد تاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
سائر الـمضمونين سابقاً الذين لـم يبلغوا سن التاسعة والأربعين بتاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
أن يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة.
بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الفقرة (3) اعلاه، توضع موضع التنفيذ أحكام الـمادة الثالثة منه
أي نص يحدد تعويض الصرف؟
تلغي المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي أحكام قانون العمل المتعلقة بتعويض الصرف من الخدمة، بالنسبة إلى المضمونين إلزامياً أو اختيارياً في نظام تعويض نهاية الخدمة. ويسري الإلغاء بقدر ما يُطبَّق عليهم نظام الضمان الاجتماعي.
تحدد المادة 54 من قانون العمل تعويض الصرف بأجرة شهر عن كل سنة خدمة، وبأجرة نصف شهر إذا كانت الخدمة أقل من سنة. ويستحقه الأجير المصروف لأي سبب غير وارد في المادة 74. ويحصر نص المادة نفسه سريانها بالمدة التي تسبق سنّ تشريع الضمان الاجتماعي، وقد ألغتها المادة 63 بالنسبة إلى المضمونين.
لا تتوفر لدينا الصيغة القديمة لمواد قانون الضمان الاجتماعي التي كانت تحدد مقدار تعويض نهاية الخدمة. ولا يتوفر لدينا المرسوم الذي يحدد دقائق تطبيق هذا الإلغاء. ولا تتناول هذه الصفحة العقود المحددة المدة أو المعقودة لعمل معيّن. ولا تتناول الأجراء الأجانب، ولا حق الأجير في طلب صرفه عند بلوغ سن معينة.
من يستحق تعويض الصرف من الأجراء؟
تمنح المادة 56 من قانون العمل التعويض للأجراء كافة أياً كانت فئتهم، ومنهم من هم خارج الملاك والموقتون والمياومون. ويشترط أن تكون للأجير خدمة مستمرة في المشروع منذ سنة على الأقل.
يستحق التعويض المشار اليه في المواد السابقة الى الاجراء كافة ايا كانت الفئة التي ينتمون اليها حتى ولو كانوا خارج الملاك, موقتين او مياومين, بشرط ان يكونوا مرتبطين بالمشروع بخدمة مستمرة منذ سنة على الاقل.
ما زالت المادة 54 تنص على أجرة نصف شهر لمن خدم أقل من سنة، فيما تشترط المادة 56 خدمة سنة على الأقل. والنصوص المتوفرة لدينا لا توفّق بين الحكمين. وتستثني المادة 54 الصرف لأحد الأسباب الواردة في المادة 74. وبالنسبة إلى المضمونين، ألغت المادة 63 من قانون الضمان الاجتماعي هذه الأحكام.
المادة 54 قانون العملالمادة 63 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 56 قانون العمل
تسقط دعوى التعويض بمرور سنتين من تاريخ استحقاقه، وفق المادة 56.
ان مدة مرور الزمن على الدعاوى المختصة بالتعويض هي سنتان من تاريخ استحقاق التعويض .
هل يحل نظام التقاعد في الضمان محل نظام تعويض نهاية الخدمة؟
تنشئ المادة 49 من قانون الضمان الاجتماعي نظاماً للتقاعد يحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته. وتنص المادة 54-6 على مرسوم تطبيقي، وعلى أن أحكام المادة الثالثة منه توضع موضع التنفيذ بعد سنة من تاريخ إصداره.
المادة 49 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54-6 قانون الضمان الاجتماعي
عند وضع النظام موضع التنفيذ، يخضع له إلزامياً من يدخل العمل لأول مرة بعد ذلك التاريخ. ويخضع له إلزامياً أيضاً المضمونون سابقاً الذين لم يبلغوا 49 سنة في ذلك التاريخ. وللمضمونين الآخرين أن يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة.
لا يتوفر لدينا المرسوم التطبيقي. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن هل صدر، ولا متى بدأ تطبيق نظام التقاعد. ولا تتناول هذه الصفحة الانتساب الاختياري لبعض المضمونين الأكبر سناً، ولا مهلة الانتساب، ولا كيفية انتقال الحقوق المكتسبة إلى حساب التقاعد.
ما مهلة الإنذار التي على الأجير أو رب العمل توجيهها؟
توجب المادة 50 من قانون العمل على كل من رب العمل والأجير أن يُعلم الآخر قبل فسخ العقد. وتتراوح مهلة الإنذار بين شهر و4 أشهر بحسب مدة الخدمة. ولا تحدد المادة 50 مهلة لمن أمضى 6 سنوات تماماً.
يجب أن يكون الإنذار خطياً وأن يُبلَّغ إلى الطرف الآخر، ولهذا الطرف أن يطلب توضيح أسباب الفسخ إذا لم يذكرها الإنذار. ومن يخالف هذه القاعدة يدفع للطرف الآخر تعويضاً يعادل أجر مدة الإنذار المفروضة قانوناً.
يحق للأجير المعيّن تحت التجربة ولرب العمل فسخ العقد دون إنذار أو تعويض خلال أول 3 أشهر من الاستخدام. وتنص المادة 50 على هذا الحكم استثناءً من قاعدة الإنذار.
| مدة الخدمة | المهلة |
|---|---|
| 3 سنوات أو أقل | شهر واحد |
| أكثر من 3 سنوات وأقل من 6 سنوات | شهران |
| أكثر من 6 سنوات وأقل من 12 سنة | 3 أشهر |
| 12 سنة فأكثر | 4 أشهر |
متى يكون الصرف إساءة في استعمال الحق، وبماذا يطالب الأجير؟
إذا صرف رب العمل الأجير إساءةً في استعمال حقه، تحدد المادة 50 تعويضاً لا يقل عن أجرة شهرين ولا يزيد عن أجرة 12 شهراً. ويُقدَّر على أساس نوع عمل الأجير وسنه ومدة خدمته ووضعه العائلي والصحي ومقدار الضرر ومدى الإساءة. ويضاف إلى التعويضات القانونية المستحقة للأجير عن صرفه.
اذا كان الفسخ صادرا من قبل صاحب العمل يقدر التعويض على اساس نوع عمل العامل, وسنه, ومدة خدمته, ووضعه العائلي والصحي, ومقدار الضرر, ومدى الاساءة في استعمال الحق, على ان لا ينقص التعويض الذي يحكم به عن بدل اجرة شهرين وان لا يزيد عن بدل اجرة اثني عشرة شهرا, وذلك بالاضافة لما قد يستحقه العامل من تعويضات قانونية نتيجة لفصله من الخدمة.
على من يدّعي أن الفسخ حصل إساءةً في استعمال الحق أن يقيم دعواه أمام المجلس التحكيمي خلال شهر من تاريخ إبلاغه الفسخ. وتسري هذه المهلة على أي من الطرفين يقدّم الادعاء.
على من يتذرع بأن الفسخ حصل نتيجة لاساءة استعمال الحق او لتجاوزه, ان يقيم الدعوى بذلك امام المجلس التحكيمي خلال مهلة شهر من تاريخ ابلاغه الفسخ
لا تعرض هذه الصفحة الحالات التي يُعدّ فيها الصرف إساءة. ولا تتناول التعويض الذي يدفعه الأجير إذا استقال تعسفاً، ولا حماية أعضاء مجالس النقابات المنتخبين. وترد هذه الأحكام كاملة في مادة قانون العمل المتعلقة بالفسخ.
مواضيع أخرى
- التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاشتراكات
- ساعات العمل والراحة والإجازات والعطل في لبنان
- قانون الإيجارات في لبنان: العقود القديمة والقانون الجديد
- الإرث في لبنان
- الأحوال الشخصية والزواج المدني في لبنان
- الجنسية اللبنانية: من هو اللبناني وكيف تُكتسب الجنسية أو تُفقد
- مخالفات السير والغرامات ونظام النقاط في لبنان
- السرية المصرفية في لبنان
- القيود على تحويل الأموال وعلى السحوبات المصرفية في لبنان
- الجرائم المعلوماتية والمعاملات الإلكترونية في لبنان
- تأسيس الشركات في لبنان (الشركة المحدودة المسؤولية والشركة المغفلة)
- معدلات وشرائح ضريبة الدخل في لبنان
- الدستور اللبناني: بنيته وحقوقه ومؤسساته وتعديله
- قانون التجارة البرية اللبناني: التاجر والشركات والشيك والإفلاس
- نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومتى تصبح نافذة
- تأسيس جمعية في لبنان (العلم والخبر)
- قانون الأسلحة والذخائر في لبنان
- قانون العقوبات اللبناني: أكثر المواد بحثاً
- قانون الموجبات والعقود: المواد التي ينبغي معرفتها أولا