Read this page in English
كل المواضيع

موضوع

من يجب أن يسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان، ومن يدفع الاشتراكات، وما الذي يترتب إذا تأخر رب العمل؟

آخر مراجعة: 21 تشرين الأول 2026

النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن اللائحة العامة لمن يجب تسجيلهم في الصندوق، وتضيف المادة 10 الأجراء اللبنانيين العاملين في المؤسسات الزراعية. يتحمل أرباب العمل وحدهم اشتراكات طوارئ العمل والتقديمات العائلية ونهاية الخدمة، على أن تنتقل حقوق نهاية الخدمة إلى نظام تقاعد يتقاسم اشتراكاته رب العمل والأجير. ويُزاد على الاشتراكات المتأخرة نصف بالألف عن كل يوم و3% شهرياً حتى 15%، ويعاقب بالحبس رب العمل الذي يحتجز الاشتراكات المحسومة من الأجر.

المادة 10 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 73 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54-6 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 79 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54-2 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 80 قانون الضمان الاجتماعي

يخضع لاحكام هذا القانون في المرحلة الثانية جميع الاجراء اللبنانيين, عمالا ومستخدمين, متدربين ومتمرنين, العاملين على الاراضي اللبنانية في مؤسسة زراعية لحساب رب عمل واحد او اكثر, لبناني او اجنبي. اذا كان هؤلاء الاجراء اجانب فلا يخضعون لاحكام هذا القانون الا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة.
المادة 10 قانون الضمان الاجتماعي
1- ان اشتراكات : ضمان طوارىء العمل والامراض المهنية ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ونظام تعويض نهاية الخدمة هي كلها على عاتق ارباب العمل. عندما يصيب الاجير تخفيض في الاجر خلال عمله عند رب العمل نفسه فان اشتراك رب العمل يظل يحسب على اساس اجره الاعلى.
المادة 73 قانون الضمان الاجتماعي
يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
المادة 54 قانون الضمان الاجتماعي
يجب تضمين الـمرسوم التطبيقي جميع الأحكام الانتقالية الـمتعلقة بمعالجة وتصفية الحقوق الـمكتسبة للأجراء بموجب نظام تعويض نهاية الخدمة، بما في ذلك آليات التعامل مع الاعتراضات التي تثار بعد تطبيق هذه الأحكام الانتقالية.
المادة 54-6 قانون الضمان الاجتماعي
1 - ان الاشتراكات التي لا تدفع خلال المهلة المحددة تزاد حكما بنسبة نصف بالاف عن كل يوم تأخير.
المادة 79 قانون الضمان الاجتماعي
إضافة إلى أحكام الـمادتين (79) و(80) من هذا القانون، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق الـمحدد في نظام الصندوق، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن الـمهل الـمحددة نظامياً غرامة إضافية بنسبة ثلاثة بالـمئة (3%) شهرياً من مجموع الاشتراكات الـمستحقة على أن لا تزيد هذه النسبة عن خمسة عشر بالـمئة (15%) من هذا الـمجموع.
المادة 54-2 قانون الضمان الاجتماعي
1 - ان صاحب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من اجر او كسب الشخص الخاضع للضمان والمستحق للصندوق يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر الى سنتين او بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية او بهاتين العقوبتين معا اذا لم يسدد المبلغ المتوجب بذمته خلال مهلة اقصاها خمسة عشر يوما من تاريخ ابلاغه باحدى الطرق القانونية الانذار بالدفع.
المادة 80 قانون الضمان الاجتماعي

من يجب تسجيله في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؟

تُخضع المادة 10 للضمان، ابتداءً من المرحلة الثانية، الأجراء اللبنانيين من عمال ومستخدمين ومتدربين ومتمرنين العاملين في مؤسسة زراعية في لبنان. ويستوي أن يكون رب العمل لبنانياً أو أجنبياً.

المادة 10 قانون الضمان الاجتماعي

أما الأجراء الأجانب في هذه المؤسسات فلا يخضعون إلا بالشروط المبينة في الفقرة 4 من المادة السابقة، وهي غير متوفرة لدينا.

المادة 10 قانون الضمان الاجتماعي

النصوص المتوفرة لدينا لا تتضمن اللائحة العامة للمضمونين، فلا تبيّن هذه الصفحة هل يشمل الضمان الأجراء خارج القطاع الزراعي.

متى يدوّن رب العمل الأجير ويصرّح عنه؟

على رب العمل، قبل مباشرة الأجير العمل، أن يدوّنه في سجل خاص وفق نموذج الصندوق، مع اسمه وتاريخ ولادته ومحلها وأجره وتعويضاته الإضافية. ويدوّن تاريخ ترك العمل أو الصرف خلال 3 أيام على الأكثر.

المادة 77 قانون الضمان الاجتماعي

6 - على صاحب العمل ان يدون, دون بياض او حشو او حك او تصحيح, في سجل خاص وفق نموذج تضعه ادارة الصندوق تحت تصرفه ويبين فيه تاريخ كل تدوين اسماء الاشخاص الخاضعين للضمان, وتاريخ ومحل ولادتهم ومقدار اجرهم والتعويضات الاضافية التي يستفيدون منها وذلك قبل مباشرتهم العمل, وكذلك تاريخ الانقطاع عن العمل او الصرف منه خلال ثلاثة ايام على الاكثر تلي تاريخ حصوله.
المادة 77 قانون الضمان الاجتماعي

ويصرّح رب العمل للصندوق عن التحاق الأجير بالعمل وعن تركه له خلال 15 يوماً، وإلا عوقب بغرامة من 100 إلى 1,000 ليرة لبنانية. وإذا تجاوز التأخير 3 أشهر، تضاف 50 ليرة شهرياً عن كل شخص، على ألا تتجاوز الغرامة 1,000 ليرة عن الشخص الواحد.

المادة 80 قانون الضمان الاجتماعي

أ - ان صاحب العمل الذي يغفل التصريح عن التحاق الشخص الخاضع للضمان بالعمل او عن تركه العمل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الالتحاق او الترك يعاقب بغرامة تتراوح بين 100 و 1000 ليرة لبنانية. واذا تجاوز التأخر في التصريح مدة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ الالتحاق بالعمل او الترك, يعاقب المخالف بغرامة اضافية قدرها 50 ليرة شهريا عن كل شخص على ان لا تتجاوز الغرامة في مطلق الاحوال الف ليرة لبنانية عن كل شخص .
المادة 80 قانون الضمان الاجتماعي

الغرامات بالليرة في هذه الصفحة هي المبالغ الواردة في القانون. ولا تتناول الصفحة إنذار الصندوق وتقديره للاشتراكات، ولا مرور الزمن على الديون القديمة.

من يدفع كل نوع من الاشتراكات؟

يتحمل أرباب العمل وحدهم اشتراكات طوارئ العمل والأمراض المهنية والتقديمات العائلية والتعليمية ونهاية الخدمة. وإذا خُفّض أجر الأجير لدى رب العمل نفسه، يبقى اشتراك رب العمل محسوباً على أساس الأجر الأعلى.

المادة 73 قانون الضمان الاجتماعي

يتقاسم المضمون ورب العمل والدولة اشتراكات ضمان المرض والأمومة، وتتحمل الدولة 25% من قيمة التقديمات. ويدفع رب العمل الاشتراكات كلها عن المتدربين وعن الأشخاص الذين لا تزيد أجورهم النقدية على مقدار يحدده مجلس الإدارة.

المادة 73 قانون الضمان الاجتماعي

2- ان اشتراكات ضمان المرض والامومة هي على عاتق المضمونين وارباب عملهم والدولة. تأخذ الدولة على عاتقها 25% من قيمة التقديمات المتعلقة بالضمان المذكور وتعيين نسبة الاشتركات التي هي على عاتق كل من ارباب العمل والاجراء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة. غير ان الاشتراكات المتعلقة بالمتدربين, والاشخاص الذين لا يقبضون اجورا نقدية تزيد على مقدار يحدده مجلس الادارة, تكون كلها على عاتق ارباب العمل.
المادة 73 قانون الضمان الاجتماعي

تنص المادة 71 على أن معدلات الاشتراكات تُحدَّد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات. ويحدد مرسوم أيضاً حصة رب العمل وحصة الأجير في ضمان المرض والأمومة. ولا تتوفر لدينا المراسيم التي تحدد النسب الحالية.

المادة 71 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 73 قانون الضمان الاجتماعي

تعين معدلات الاشتراكات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, وهي تحدد بنسبة مئوية من الكسب الخاضع للحسومات
المادة 71 قانون الضمان الاجتماعي

هل يحل نظام التقاعد محل تعويض نهاية الخدمة؟

توجب المادة 54-6 إصدار مرسوم تطبيقي يتضمن الأحكام الانتقالية لتصفية الحقوق التي اكتسبها الأجراء في نظام تعويض نهاية الخدمة. والنصوص المتوفرة لدينا لا تبيّن أن هذا المرسوم قد صدر. لذلك لا يمكننا القول هل ما زال اشتراك نهاية الخدمة الذي تلقيه المادة 73 على رب العمل وحده مطبقاً.

المادة 54-6 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 73 قانون الضمان الاجتماعي

بحسب المادة 54، يسدد رب العمل كامل اشتراكات التقاعد المتوجبة عليه وعلى أجرائه المضمونين إلى نظام التقاعد. ويُعلم الأجراء برصيد اشتراكاتهم سنوياً.

المادة 54 قانون الضمان الاجتماعي

ما الحد الأقصى للكسب الخاضع للاشتراكات؟

تجعل المادة 68 الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات ضعفي الحد الأدنى الرسمي للرواتب والأجور، ويجوز تعديله بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. ولا يطبق هذا الحد على حساب تعويض نهاية الخدمة.

المادة 68 قانون الضمان الاجتماعي

يؤخذ بعين الاعتبار كحد اقصى للدخل الخاضع للحسومات الدخل الذي تبلغ قيمته ضعفي الحد الادنى الرسمي للرواتب والاجور. ويمكن تعديل هذا الحد الاقصى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وبعد انهاء مجلس الادارة. 3 - لا تطبق احكام الفقرة 2 اعلاه على حساب تعويض نهاية الخدمة.
المادة 68 قانون الضمان الاجتماعي

وفي فرع ضمان المرض والأمومة، تعدّل المادة 68 هذا الحد ليصبح 5 أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.

المادة 68 قانون الضمان الاجتماعي

يُعدل الحد الأقصى للكسب الخاضع للحسومات لفرع ضمان الـمرض والأمومة الـمنصوص عليه في الـمادة 68 (الفقرة 2) من قانون الضمان الاجتماعي ليصبح خمسة أضعاف الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري.
المادة 68 قانون الضمان الاجتماعي

لا تذكر هذه الصفحة سقف فرع التقديمات العائلية والتعليمية ولا سقف اشتراكات التقاعد، ولا يتوفر لدينا مرسوم الحد الأدنى للأجور المعمول به.

ماذا يترتب على رب العمل إذا تأخر في الدفع؟

تُزاد الاشتراكات غير المدفوعة في مهلتها حكماً بنسبة نصف بالألف عن كل يوم تأخير. وتضيف المادة 54-2، فوق أحكام المادة 79، غرامة 3% شهرياً من الاشتراكات المستحقة، على ألا تتجاوز 15%. وترد هذه المادة بين أحكام نظام التقاعد، ولا يحدد نصها هل تشمل الفروع الأخرى.

المادة 79 قانون الضمان الاجتماعيالمادة 54-2 قانون الضمان الاجتماعي

يعاقب رب العمل الذي يحتجز بغير حق الاشتراك المحسوم من أجر الأجير بالحبس من 3 أشهر إلى سنتين، أو بغرامة من 100 إلى 1,000 ليرة لبنانية، أو بالعقوبتين معاً. ويطبق ذلك إذا لم يسدد المبلغ خلال 15 يوماً من إبلاغه الإنذار بالدفع.

المادة 80 قانون الضمان الاجتماعي

إذا كان الأجير غير مصرّح عنه، أو كان رب العمل متأخراً في تسديد الاشتراكات يوم وقوع طارئ العمل، يقدم الصندوق للأجير جميع التقديمات المتوجبة له. ويبقى رب العمل مديناً للصندوق بمبلغ يساوي مجموع هذه التقديمات.

المادة 83 قانون الضمان الاجتماعي

في ما يتعلق بفرع طوارىء العمل والامراض المهنية, عندما يكون الاجير غير مصرح عنه او عندما يكون رب العمل متأخرا عن تسديد الاشتراكات المتوجبة عليه كليا او جزئيا لغاية يوم الحادث , ففي هذه الحالة على الصندوق ان يقدم للاجير جميع التقديمات المتوجبة له ويبقى رب العمل مدينا للصندوق بمبلغ يساوي مجموع التقديمات المتوجبة او المدفوعة للاجير او لاصحاب الحق من بعده
المادة 83 قانون الضمان الاجتماعي

مواضيع أخرى