The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 6

المادة 64 6

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-6: النظام الداخلي للجنة الاستثمار:

1 -­ تجتمع لجنة الاستثمار بدعوة من رئيسها مرة في الشهر على الأقل، وبإمكانها عقد اجتماعات استثنائية بِناء على طلب خطي مُوقَّع من أربعة أعضاء على الأقل، أو بناء على طلب وزير العمل أو رئيس مجلس إدارة الصندوق.

2 -­ تتخذ القرارات في اللجنة بالأكثرية الـمطلقة، وإذا تعادلت الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.

3 ­- يُبلِّغ رئيس لجنة الاستثمار مجلس إدارة الصندوق بنسخة عن محاضر اجتماعات اللجنة.

4 -­ بناء على دعوة من رئيس مجلس الإدارة، يحضر ويشترك كل من رئيس لجنة الاستثمار والـمدير التنفيذي للاستثمار في جلسات مجلس الادارة وهيئة الـمكتب الـمخصصة لـمواضيع توظيف اموال الصندوق واستثمارها دون ان يكون لهما حق التصويت.

5 -­ عند استقالة او إقالة او وفاة أحد الأعضاء الستة، وضمن مدَّة تزيد عن ستة أشهر من تاريخ انتهاء ولاية لجنة الاستثمار، يدعو وزير العمل العضو الرديف الـمقابل له لجهة التمثيل، والذي سبق لـمجلس الوزراء تعيينه الى الانضمام الى اللجنة لحين انتهاء مدَّة ولايتها.

عند عدم وجود العضو الرديف او رفضه أو اعتذاره، يعيِّن مجلس الوزراء عضواً بديلاً لإكمال مدَّة ولاية لجنة الاستثمار من الجهة التي كان يُمثِّلها العضو الـمستقيل أو الـمُقال او الـمتوفى.

في حال كان الشغور يطال مركز رئيس اللجنة يدعو وزير العمل اللجنة، وفي مهلة شهر واحد من تعيين العضو الرديف، إلى انتخاب الرئيس، ويتم الانتخاب وفق الآلية الـمذكورة في الـمادة (64-­4) اعلاه.

المادة 64 6 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-6/