المادة 66
(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )
1 - ينشأ لكل فرع من فروع الضمان الاجتماعي المنصوص عليها في البنود ا - ب - ج من المادة 7 من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ حده الادنى في نهاية السنة المالية:
آ - السدس فيما يتعلق بضمان المرض والامومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية.
ب - ثلث النفقات الحاصلة خلال السنوات الثلاث السابقة للسنة المالية موضوع البحث فيما يتعلق بضمان طوارىء العمل والامراض المهنية. يجب تأمين الحد الادنى المذكور لكل فرع من الفروع المحكى عنها على ابعد تقدير في نهاية السنة المالية الرابعة التي تلي وضع الفرع موضع التنفيذ.
2 - اذا ذادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له.
واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر.
اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية:
- 40 % دولة.
- 40 % ارباب العمل.
- 20 % اجراء.
3 - يمكن للدولة خلال السنة المالية ان تقدم سلفات الى الصندوق لتحقيق التوازن في موازنته, تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء شروط هذه السلفات وكيفية تسديدها.
4 - اذا حدثت كارثة وطنية ادت الى عجز بالغ في الصندوق, يمكن للدولة ان تمنح الصندوق مساعة استثنائية تحدد على اساس اعادة التوازن المالي بدون زيادة الاشتراكات .
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by قانون منفذ بمرسوم رقم 2653 تاريخ 13/01/1972, article 8, 20/01/1972
مادة 8: الغي نص الفقرة 2 من المادة 66 من قانون الضمان الاجتماعي واستبدل النص التالي به: 2- اذا زادت مصاريف احد الفروع المنصوص عليها في الفقرة السابقة, باستثناء فرع ضمان المرض والامومة, على وارداته خلال سنة مالية واحدة, يؤخذ الفرق حكما من مال الاحتياط العائد له. واذا تبين في نهاية السنة المالية نفسها بان مال الاحتياط لم يبلغ الحد الادنى, فان مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة يقرر رفع معدل الاشتراكات اعتبارا من اول تموز من السنة التي تلي السنة المالية التي تشكو من العجز, بحيث تصبح الاشتراكات كافية لاعادة التوازن المالي ولبلوغ مال الاحتياط الحد الادنى المطلوب , في مهلة ثلاث سنوات على الاكثر. اما اذا زادت مصاريف فرع ضمان المرض والامومة, فيقرر رفع معدل الاشتراكات في حدود الاصول نفسها وفقا للنسب التالية: 40 % دولة 40 % ارباب العمل 20 % اجراء.