المادة 84
(عدلت بموجب قانون 319/2023 ) (عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
1 - في حال قيام خلاف حول الـمرض أو القدرة على العمل، أو الحالة الصحية، أو تاريخ الشفاء، أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب الـمعالج وطبيب الصندوق الـمراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعيّن مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق الـمراجعة.
2 - مع الاحتفاظ بصلاحيات الـمحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون:
أ - فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الـمالي والإداري، «لجنة الـمراجعة الرضائية»:
تُشكَّل لجنة الـمراجعة الرضائية بمرسوم يُتَخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه الـمدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
ب - تبت هذه اللجنة بالنزاعات التي تعرض عليها من قبل مدير عام الصندوق او أصحاب العمل او الـمضمونين بأكثرية الأصوات وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وذلك في خلال مهلة شهر، ويمكن تمديد الـمهلة لشهر إضافي عند الاقتضاء.
ج - في حال عدم صدور قرار اللجنة في الـمهلة النصوص عنها أعلاه يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت بالنزاع كما يمكن الطعن بقراراتها، عند الاقتضاء، أمام مجلس العمل التحكيمي الـمذكور وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلّغ صاحب العلاقة القرار.
د - مدة ولاية اللجنة هي أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي ولاية مندوبي مجلس الإدارة حكما بانتهاء ولايتهم، او سقوطها في مجلس الإدارة.
هـ - تحدد تعويضات رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من وزير العمل.
و - تلحق باللجنة الـمذكورة امانة سر تشكل بقرار من الـمدير العام.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 28, 07/07/1977
مادة 28:
عدل نص المادة 84 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي:
في حال قيام خلاف حول المرض او القدرة على العمل او الحالة الصحية او تاريخ الشفاء او التئام الجروح بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني, ينظر في الخلاف الطبيب المعالج وطبيب الصندوق المراقب معا. وفي حال اختلافهما يعين مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء يؤخذون من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس ادارة الصندوق وتصدق بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, ويكون قرارهم قطعيا وغير قابل اي طريق من طرق المراجعة.
Replaced or reworded by قانون رقم 319 تاريخ 22/12/2023, article 6, 28/12/2023
النزاعات:
عدّل نص الـمادة (84) من قانون الضمان الاجتماعي على الوجه الآتي:
1 - في حال قيام خلاف حول الـمرض أو القدرة على العمل، أو الحالة الصحية، أو تاريخ الشفاء، أو التئام الجروح بنتيجة طارئ عمل أو مرض مهني، ينظر في الخلاف الطبيب الـمعالج وطبيب الصندوق الـمراقب معاً. وفي حال اختلافهما يعيّن مدير عام الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة خبراء من لائحة خبراء اختصاصيين يضعها مجلس إدارة الصندوق وتعتمد بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، ويكون قرارهم قطعياً وغير قابل أي طريق من طرق الـمراجعة.
2 - مع الاحتفاظ بصلاحيات الـمحاكم ذات الاختصاص، ينظر في النزاعات التي يثيرها تطبيق الأحكام الواردة في الباب الرابع من هذا القانون:
أ - فيما يتعلق بالنزاعات ذات الطابع الـمالي والإداري، «لجنة الـمراجعة الرضائية»:
تُشكَّل لجنة الـمراجعة الرضائية بمرسوم يُتَخَذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وتكون برئاسة قاضٍ من الدرجة الخامسة عشرة وما فوق يسميه وزير العدل وعضوية مندوبين عن مجلس إدارة الصندوق يمثلان أصحاب العمل والاجراء فيه يسميهما مجلس الإدارة، ومستخدم من الفئة الأولى في امانة سر الصندوق يسميه الـمدير العام، ويكون لكل عضو فيها عضو رديف يسمى بالطريقة نفسها.
ب - تبت هذه اللجنة بالنزاعات التي تعرض عليها من قبل مدير عام الصندوق او أصحاب العمل او الـمضمونين بأكثرية الأصوات وفي حال التعادل يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وذلك في خلال مهلة شهر، ويمكن تمديد الـمهلة لشهر إضافي عند الاقتضاء.
ج - في حال عدم صدور قرار اللجنة في الـمهلة النصوص عنها أعلاه يمكن لأصحاب العلاقة مراجعة مجلس العمل التحكيمي في بيروت للبت بالنزاع كما يمكن الطعن بقراراتها، عند الاقتضاء، أمام مجلس العمل التحكيمي الـمذكور وذلك في مهلة شهر من تاريخ تبلّغ صاحب العلاقة القرار.
د - مدة ولاية اللجنة هي أربع سنوات قابلة للتجديد وتنتهي ولاية مندوبي مجلس الإدارة حكما بانتهاء ولايتهم، او سقوطها في مجلس الإدارة.
هـ - تحدد تعويضات رئيس اللجنة وأعضائها بقرار من وزير العمل.
و - تلحق باللجنة الـمذكورة امانة سر تشكل بقرار من الـمدير العام.