Rulings

Labour Arbitration Councils 14/12/2016

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 879 /2016

Court
مجالس العمل التحكيمية
Number
879/2016
Date
14/12/2016
President
هيام خليل
Members
شري، قازان
Source
Lebanese University

قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار حق المدعى عليه بمطالبة المدعي تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وباسترداد التقديمات العائلية والصحية والتي استفاد منها هذا الاخير من دون وجه حق عن زوجته المطلقة ساقطا بمرور الزمن استنادا الى المادة 71 وما يليها ضمان والمادة 73 و84 منه كما الزم المدعى عليه بتسليم المدعي براءة الذمة العائدة للوحة العمومية التي يملكها.

Cited

Texts it relies on