Labour Arbitration Councils 14/12/2016
مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 879 /2016
- Court
- مجالس العمل التحكيمية
- Number
- 879/2016
- Date
- 14/12/2016
- President
- هيام خليل
- Members
- شري، قازان
- Source
- Lebanese University
قضى مجلس العمل التحكيمي باعتبار حق المدعى عليه بمطالبة المدعي تسديد الاشتراكات المستحقة عليه وباسترداد التقديمات العائلية والصحية والتي استفاد منها هذا الاخير من دون وجه حق عن زوجته المطلقة ساقطا بمرور الزمن استنادا الى المادة 71 وما يليها ضمان والمادة 73 و84 منه كما الزم المدعى عليه بتسليم المدعي براءة الذمة العائدة للوحة العمومية التي يملكها.
Cited