The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 10

المادة 10

يعدل نص المادة 105 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن المصرف ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما.

يمكن للمصرف ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة, لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة المدفوعة اصلا عن هذه السندات مضافا اليها نقطتان على الاقل.

المادة 10 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/10/