المادة 9
يعدل نص المادة 102 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.
ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.
ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.