المادة 29
يعدل نص المادة 182 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .
تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.