The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 29

المادة 29

يعدل نص المادة 182 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .

تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.

المادة 29 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/29/