The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 28

المادة 28

يعدل نص المادة 181 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:

على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.

ينشر مصرف لبنان, لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف .

لا يحق لاي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية.

"يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية, عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد بأحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون, واذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة, تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.

المادة 28 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/28/