المادة 31
يعدل نص المادة 184 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.