المادة 32
يعدل نص المادة 186 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة, تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة: يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات , هذه لتحدد مدة ولايته, بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.
اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة, يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية. على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين. يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم, الا بقرار من المحكمة المختصة.
تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة. مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف , يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في أمور معينة.
وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا واستجابت اليه, ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.