المادة 1
مادة 1: تحدد مدة الدراسة في مدرسة المراقبين الصحيين بسنتين دراسيتين
مرسوم Decree No. 8400 11/10/1967
مادة 1: تحدد مدة الدراسة في مدرسة المراقبين الصحيين بسنتين دراسيتين
مادة 2:
يشترط في من يتقدم للانتساب الى مدرسة المراقبة الصحية ان تتوفر فيه الشروط التالية:
1- ان يكون لبنانيا منذ أكثر من عشر سنوات
2- ان لا يقل عمره عند بدء السنة الدراسية عن 18 سنة وان لا يزيد عن 30 سنة.
3- ان تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (د) و(ه)
من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ
12/6/1959
4- ان يكون حائزا على شهادة الدروس الابتدائية العالية على
الاقل او ما يعادلها ويعفى من شرط توفر شهادة الدروس الابتدائية العالية موظفو وزارة الصحة العامة الدائمون والموقتون والاجراء العاملون في ميادين تصحيح المحيط او مكافحة الملاريا الذين يحملون شهادة الدروس الابتدائية على الاقل وامضوا في مجال عملهم مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
5- ان يجتاز بنجاح المباراة المخصصة لدخول المدرسة بالاضافة
الى الاختبار الشخصي الذي يثبت استعداده للمهنة.
مادة 3:
مواد مباراة الدخول
تكون مباراة الدخول على نوعين:
1- اختيار شخصي
2- امتحان خطي وشفهي للطلاب الفائزين بالاختيار الشخصي في
المواد التالية:
المواد الخطية --المدة بالساعة--المعدل
موضوع انشاء عربي 2 2
مسابقة في العلوم الطبيعية 2 2
مسابقة في الجغرافيا 1 1
5 5
تعطى العلامة في كل مسابقة من صفر الى عشرين ثم تضرب بالمعدل المحدد لها. يعتبر فائزا في الامتحان الخطي المرشح الذي يكون متوسط مجموع علاماته 10/20 على الاقل. ويعتبر راسبا حكما مهما بلغ متوسط مجموع علاماته المرشح الذي ينال علامة دون 7/20 في مسابقة العلوم الطبيعية و5/20 في سائر المسابقات الخطية.
ويعطى الفائزون في المباراة من حملة شهادة البكالوريا اللبنانية او ما يعادلها علامات اضافية لا تتجاوز 10 %
من مجموع علاماتهم عند ترتيب مراتب النجاح في المباراة
يخضع الطلاب الاجانب لنفس الشروط المفروضة على الطلاب
اللبنانيين لمباراة الدخول على ان يوضع لهم ترتيب مستقل
بحسب تسلسل نجاحهم ويحدد نظام المدرسة الداخلي نظام
الدروس والامتحانات الذي يطبق عليهم.
مادة 4: يحدد الحد الاعلى لعدد الطلاب بعشرين طالبا ويمكن لوزير الصحة العامة بقرار منه زيادة هذا العدد عند الاقتضاء على الا يتعدى الاربعين. لا يجوز في كل الاحوال ان يتجاوز العدد الاجمالي للطلاب الاجانب ربع الحد الاعلى المعتمد.
مادة 5: تحدد قيمة المنحة المدرسية بمئة ليرة لبنانية في اشهر لمدة السنة الدراسية للطلاب غير الموظفين. اما الطلاب من الموظفين الدائمين في ملاكات الادارات العامة فيثابرون على تقاضي رواتبهم طيلة مدة دراستهم ويخضعون اثناء هذه المدة لاحكام الانتداب المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959.
مادة 6:
تحدد مواد مناهج التعليم وفقا لما يلي:
مواد السنة الاولى:
1- مبادىء التشريح ووظائف الاعضاء
2- الصحة العامة وصحة البيئة
3- الارشاد الصحي
4- التغذية والاغذية ومراقبتها
5- البكتريولوجيا والطفيليات
6- الامراض المعدية والوبائية
7- الامراض المتوطنة
8- رسم هندسي
9- لغة اجنبية.
مواد السنة الثانية:
1- الطب الوقائي
2- الحجر الصحي
3- الصحة الريفية
4- الصحة الاجتماعية والمدرسية
5- الصحة الصناعية
6- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)
7- تصحيح المحيط
8- الارشاد الصحي
9- مناقشات وابحاث واحاديث وتقارير
- تحدد بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح مدير عام
وزارة الصحة العامة ساعات التدريس من نظري وعملي وعدد كل منها.
- يحق لوزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام المبني على اقتراح الهيئة التعليمية تعديل هذا البرنامج بقرار منه.
(عدلت بموجب مرسوم 11514 / 1968 )
المواد التي يمكن لاعضاء الهيئة التعليمية تدريسها والشروط التي يجب ان تتوفر في كل منهم:
اولا- يمكن للاساتذة - كل حسب اختصاصه - ان يدرسوا المواد المذكورة كما يلي:
المواد التي يمكنه تدريسها:
طبيب صحة عامة سنة اولى:
1- مبادىء التشريح ووظائف الاعضاء
2- الصحة العامة وصحة البيئة
3- الارشاد الصحي
4- الامراض المعدية والوبائية
5- الامراض المتوطنة.
سنة ثانية:
1- الحجر الصحي
2- الصحة الريفية
3- الصحة الاجتماعية والمدرسية
4- الصحة الصناعية
5- الارشاد الصحي
طبيب : سنة اولى:
1- مبادىء التشريح ووظائف الاعضاء
2- الصحة العامة وصحة البيئة
3- الارشاد الصحي
4- التغذية والاغذية ومراقبتها.
5- البكتريولوجيا والطفيليات
6- الامراض المعدية والوبائية
7- الامراض المتوطنة
طبيب - سنة ثانية:
1- الطب الوقائي
2- الحجر الصحي
3- الصحة الريفية
4- الصحة الاجتماعية والمدرسية
5- الصحة الصناعية
6- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)
7- الارشاد الصحي
8- مناقشات وابحاث واحاديث وتقارير.
مهندس صحي - سنة اولى:
1- الصحة العامة وصحة البيئة
2- الارشاد الصحي
3- التغذية والاغذية ومراقبتها
4- رسم هندسي
سنة ثانية:
1- الحجر الصحي
2- الصحة الاجتماعية والمدرسية
3- الصحة الصناعية
4- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)
5- تصحيح المحيط
6- الارشاد الصحي
7- مناقشات وابحاث واحاديث وتقارير.
مهندس - سنة اولى:
1- رسم هندسي
الاستاذ: المواد التي يمكن تدريسها:
مرشد صحي - سنة اولى:
1- الارشاد الصحي
سنة ثانية:
1- الارشاد الصحي
مراقب صحي - سنة اولى:
1- الارشاد الصحي
2- التغذية والاغذية ومراقبتها
سنة ثانية:
1- الحجر الصحي
2- الارشاد الصحي
الاستاذ:
مجاز في الحقوق اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الاقل.
المواد التي يمكنه تدريسها:
- القوانين الصحية (اللبنانية والدولية)
ثانيا- بالاضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة
التاسعة من المرسوم رقم 4798 تاريخ 22/6/1966 يجب ان تتوفر في اعضاء الهيئة التعليمية الشروط التالية:
- يشترط في الطبيب ان يكون حائزا شهادة في الطب مع اذن بمزاولة المهنة على الاراضي اللبنانية.
- يشترط في المهندس ان يكون حائزا شهادة في الهندسة مع اذن بممارسة المهنة على الاراضي اللبنانية وافادة انتساب الى احدى نقابتي المهندسين.
- يشترط في طبيب الصحة العامة ان يكون حائزا بالاضافة الى الشروط المفروض توفرها في الطبيب شهادة في الصحة العامة
او دبلوم بها.
- يشترط في المهندس الصحي بالاضافة الى الشروط المفروضة للمهندس ان يكون حائزا شهادة تخصص جامعية في حقل الهندسة الصحية مدة لا تقل عن سنة جامعية واحدة.
- يشترط في المراقب الصحي ان يكون حاملا شهادة في المراقبة الصحية من معهد معترف به وله خبرة في حقل المراقبة الصحية مدة لا تقل عن خمس سنوات .
- يشترط في المرشد الصحي ان يكون حائزا شهادة في الارشاد الصحي او في التربية الاساسية من معهد معترف به وله خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في حقل الارشاد الصحي.
يشترط في استاذ اللغة الاجنبية ان يكون حائزا شهادة جامعية في اللغة المطلوبة (اللغة والآداب).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الاولى) by مرسوم رقم 11514 تاريخ 19/12/1968, article 1, 26/12/1968
مادة 1: تعدل المادة السابعة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 المتعلق بشروط الانتساب وانظمة التدريس في مدرسة المراقبة الصحية كما يلي: 1- تحذف من الفقرة الاولى مادة القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) التي يمكن ان يدرسها في السنة الثانية طبيب صحة عامة او طبيب او مهندس صحي ويعاد بعدئذ ترقيم سائر المواد. 2- يضاف الى الفقرة الاولى ما يلي: الاستاذ: مجاز في الحقوق اللبنانية منذ ثلاث سنوات على الاقل. المواد التي يمكنه تدريسها: القوانين الصحية (اللبنانية والدولية) (والباقي بدون تعديل).
مادة 8: يعين اساتذة التعليم في مدرسة المراقبة الصحية بقرار من وزير الصحة العامة يحدد فيه الاختصاص المعين ومادة التدريس والسنة الدراسية والاجور وذلك بناء على اقتراح المدير العام وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
مادة 9: يحدد عدد اعضاء الهيئة التعليمية بقرار من وزير الصحة العامة بناء على اقتراح المدير العام.
مادة 10: تحدد اجور اساتذة هيئة التعليم في مدرسة المراقبة الصحية كما يلي: 1- المراقب الصحي والمرشد الصحي 70 ل. ل. في الساعة 2- باقي اساتذة الهيئة التعليمية 12 ليرة ل. في الساعة
(عدلت بموجب مرسوم 14675 / 1970 )
- يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية.
- يراعي, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام.
- اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخريجهم, لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة, فانهم يعفون من تنفيذ التعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14675 تاريخ 12/06/1970, article 1, 29/06/1970
مادة 1: تعدل المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8400 تاريخ 11/10/1967 فتصبح كما يلي: - يمكن تعيين خريجي مدرسة المراقبة الصحية في المراكز الشاغرة لوظيفة مراقب صحي في مختلف ملاكات الادارة العامة والمصالح المستقلة والبلديات , وذلك دون ان يخضعوا لمباراة التعيين في هذه المراكز, ويلزمون في هذه الحالة, بناء لتعهد ينظم عند دخولهم المدرسة, بالخدمة في احدى الوظائف الملحوظة لهم مدة خمس سنوات متوالية. - يراعي, لتعيين الخريجين في المراكز الشاغرة, مراتب النجاح واحكام المادة 96 من نظام الموظفين العام. - اما الخريجون الذين لا يعينون في الدوائر المذكورة اعلاه خلال ستة اشهر من تاريخ تخريجهم, لعدم وجود مراكز شاغرة لهم في الملاك او الموازنة, فانهم يعفون من تنفيذ التعهد المذكور في الفقرة الاولى من هذه المادة ويترك لهم امر اختيار العمل الذي يناسب تخصصهم في المؤسسات الخاصة.
مادة 12: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيت الدين في 11 تشرين الاول 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: نسيب البربير وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 863 تاريخ 14/4/67 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح
Case law