المادة 1
يحدد هذا المرسوم تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
مرسوم Decree No. 963 26/08/1983
يحدد هذا المرسوم تعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 3230 / 1993 ) (عدلت بموجب مرسوم 1362 / 1991 ) (عدلت بموجب مرسوم 4887 / 1988 )
يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية، تعويضا 2 يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا، وذلك وفقا لما يلي:
العمل ومقدار التعويض ل.ل.:
عن الجلسة الواحدة: خمسة آلاف ليرة الى عشرين ألف ليرة .
عن المسابقة الواحدة: من مئتي ليرة الى ألف ليرة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988, article 1, 16/06/1988
مادة 1: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية, واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل عن الجلسة الواحدة مقدار التعويض - من 175 ل. (ماية وخمس وسبعون ليرة) - الى 530 ل. (خمسماية وثلاثون ليرة). عن المسابقة الواحدة - من 10 ل. (عشر ليرات ) - الى 30 ل. (ثلاثون ليرة).
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991, article 2, 20/06/1991
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 المتعلق بتعويضات اللجان الفاحصة واجهزة المراقبة في مجلس الخدمة المدنية واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من اعضاء اللجان الفاحصة والمقررين والمقررين المساعدين في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا يحدد مقداره اما على اساس الجلسات او على اساس المسابقات او بالطريقتين معا, وذلك وفقا لما يلي: العمل مقدار التعويض ل.ل عن الجلسة الواحدة من 2200 (الفان ومئتان) الى 12000 (اثنا عشر الف ) عن المسابقة الواحدة من 200 (مائتان) الى 535 (خمسماية وخمس وثلاثون) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.
تتناول الجلسات وضع الاسئلة او وضع المعدلات او تصحيح المسابقات الخطية او اجراء المسابقات الشفهية او اجراء المسابقات العملية او اجراء المقابلات الشخصية او غير ذلك من الاعمال المتعلقة بالمباراة او بالامتحان. ويحسب النهار جلسة واحدة.
تتناول المسابقات تصحيح المسابقة الخطية او اجراء المسابقة الشفهية او العملية او المقابلة الشخحصية.
تعين بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية الطريقة التي تعتمد في اعطاء التعويض في كل مباراة او امتحان. ويحدد في هذا القرار مقدار التعويض الفعلي عن الجلسة الواحدة او عن تصحيح المسابقة الخطية الواحدة او عن اجراء المسابقة الشفهية او العملية الواحدة او عن المقابلة الشخصية الواحدة وذلك بحسب اهمية العمل وحجمه ومستواه.
يتقاضى كل من الرئيس ونائب الرئيس والعضو المقرر والمقرر والمقرر المعاون في اللجنة الفاحصة, تعويضا اجماليا مقطوعا يحدد مقداره بقرار من هيئة مجلس الخدمة المدنية.
(عدلت بموجب مرسوم 1362 / 1991 )
مادة 7 :"يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: مقدار التعويض ل.ل
- رئيس المركز, عن الجلسة الواحدة 4000 (اربعة الاف )
- المراقب العام, عن الجلسة الواحدة 3000 (ثلاثة الاف )
- المراقب , عن الجلسة الواحدة 2500 (الفان وخمسماية) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 4887 تاريخ 04/06/1988, article 2, 16/06/1988
مادة 2: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/8/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات او الامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: - رئيس المركز: عن الجلسة الواحدة: 265 ل. (مايتان وخمس وستون ليرة). - المراقب العام: عن الجلسة الواحدة: 215 ل. (مايتان وخمس عشرة ليرة). - المراقب : عن الجلسة الواحدة: 175 ل. (ماية وخمس وسبعون ليرة). يحسب النهار جلسة واحدة.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1362 تاريخ 15/06/1991, article 3, 20/06/1991
مادة 3: الغي نص المادة السابعة من المرسوم رقم 963 تاريخ 26/08/1983 واستعيض عنه بالنص التالي: "يتقاضى كل من افراد اجهزة المراقبة في المباريات والامتحانات التي يجريها مجلس الخدمة المدنية, تعويضا مقطوعا يحدد مقداره كما هو مبين ادناه ويتناول هذا التعويض اعمال المراقبة واجور النقل وتعويض الانتقال: مقدار التعويض ل.ل - رئيس المركز, عن الجلسة الواحدة 4000 (اربعة الاف ) - المراقب العام, عن الجلسة الواحدة 3000 (ثلاثة الاف ) - المراقب , عن الجلسة الواحدة 2500 (الفان وخمسماية) ويعتبر اليوم جلسة واحدة.
تعطى التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقرار من رئيس مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح رئيس ادارة الموظفين او رئيس ادارة الاعداد والتدريب , كل في ما خصه, وذلك بالاستناد الى جداول اسمية تفصيلية.
توقع الجداول المذكورة في المادة السابقة من رئيس دائرة المباريات ومن رئيس مصلحة البلديات والملفات الشخصية, ويصادق عليها رئيس ادارة الموظفين, في ما يتعلق بادارة الموظفين او توقع من رئيس الدائرة الادارية للمعهد الوطني للادارة والانماء ومن امين السر لمعهد المذكور ويصادق عليها رئيس ادارة الاعداد والتدريب , في ما يتعلق بادارة الاعداد والتدريب .
تلغى جميع النصوص والاحكام التي تتعارض واحكام هذا المرسوم او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسومين رقم 6375 تاريخ 20/3/1961 ورقم 14172 تاريخ 23/10/1963 وتعديلاته.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان