المادة 19
مادة 19: تعطى مهلة جديدة مدتها شهر واحد, تسري من تاريخ نشر هذا القانون, للموظفين الموجودين في الخدمة, لتقديم طلب ادخال خدماتهم السابقة في حساب المعاش او التعويض وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959