المادة 18
مادة ملغاة (الغيت بموجب قانون 717 / 1998 ) (عدلت بموجب قانون 21 / 1979 )
Possibly affected, check: قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 24, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979, article 15, 27/12/1979
مادة 15: تشطب من المادة 18 من القانون رقم 9/78 الصادر بتاريخ 21 شباط 1978 عبارة "ولا يعتد بالشهادات المعادلة".
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by قانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
اولا- باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال ,وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وبدل الاغتراب المخصص لموظفي السلك الخارجي,وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويض لقاء القيام بابحاث وتحريات وتحقيقات وفقا لاحكام المادة 43 من القانون رقم 75/67 تاريخ 26/12/1967 (تنظيم الجامعة اللبنانية), ومكافآت الانتاجية وعائدات التحصيل, والحصص من الغرامات, والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979. وجميع القرارات الصادرة عن رئيس الجامعة اللبنانية والمتعلقة باحداث تعويضات او بتعديلها او بتحديد قيمتها او نسبها, مهما كانت تسميتها.
وحدد تعويض السكن المذكور اعلاه المخصص لموظفي السلك الخارجي الذين لا تؤمن لهم الحكومة السكن على الوجه التالي:
- /900/ دولار اميركي للموظف العازب .
- و/1200/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يبلغ معدل الاغتراب فيها 190% وما دون.
- /1200/ دولار اميركي للموظف العازب و/1600/ دولار اميركي للموظف المتزوج في البلدان التي يتجاوز معدل الاغتراب فيها 190%.
ثانيا - تطبق احكام البند اولا من هذه المادة على موظفي الملاك الاداري في الجامعة اللبنانية وعلى موظفي الملاك المؤقت في مكتب المشروع الاخضر, وتلغى جميع النصوص العامة والخاصة التي يعطى الموظفون المذكورون بموجبها تعويضات مماثلة للتعويضات الملغاة, مهما كان شكل هذه النصوص والمرجع الذي صدرت عنه.
ثالثا -
1- باستثناء التعويض العائلي, والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية تعتبر محددة بصورة مقطوعة جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (اولا) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء حدد التعويض العائلي المخصص لموظفي السلك الخارجي العاملين في الخارج, على الوجه التالي:
- اربعماية دولار اميركي عن الزوجة.
- مايتا دولار اميركي عن كل ولد.
وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
2 - خلافا لما نصت عليه الفقرة (1) من هذا البند, تبقى الحصص من الغرامات والمساعي المخصصة لموظفي ادارة الجمارك خاضعة للاحكام القانونية التي ترعاها.
يطبق التعديل الوارد على المادة 2 المتعلق باستثناء التعويضات عن الاعمال الاضافية والمكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية بعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by قانون رقم 716 تاريخ 05/11/1998, article 2, 12/11/1998
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, والتعويضات الملحوظة في المواد 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 151/83 و25 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 و72 من المرسوم الاشتراعي رقم 150/83 و30 من مشروع القانون المنفذ بالمرسوم رقم 7855/61 (نظام القضاة العدليين) و14 و457 و463 من القانون الصادر بتاريخ 16/7/1962 وفي المرسوم رقم 7715 تاريخ 23/12/1995 تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها القضاة المعنيون باحكام هذا القانون, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21/79 تاريخ 26/12/1979
2- تبقى سارية المفعول النصوص العائدة للتعويضات المستثناة من الالغاء، والنافذة بتاريخ صدور هذا القانون.
Repealed by مرسوم رقم 1841 تاريخ 06/02/1999, article 3, 09/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها مستخدمو مؤسسة المحفوظات الوطنية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا المرسوم, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1844 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
1 - باستثناء التعويض العائلي، وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، ومكافآت الانتاجية، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الرتب ومتمماته، مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها، التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي، تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند(1) من هذه المادة، وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول، وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة) by مرسوم رقم 1843 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3: أ باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, وتعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتهـا قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول, وتراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1855 تاريخ 07/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات وتصدق وفقا للاصول على ان يراعى اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed by مرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, article 3, 09/12/1999
مادة 3:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2 - باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
المادة الثانية من م 5818 ت 29/6/2001
تعطى المكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية وفقا لنظام خاص يصدر بقرار
عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 1859 تاريخ 07/12/1999, article 3, 14/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
3-تعطى المكفآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرار عن مجلس الادارة بناء على اقتراح المدير العام يصدق حسب الاصول على ان تراعى الاسس المعتمدة في الادارات العامة .
Repealed by مرسوم رقم 1858 تاريخ 07/12/1999, article 3, 14/12/1999
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويض ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف والامتحانات الرسمية وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويض والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الاخصائيين ويصدق في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2479 تاريخ 16/02/2000, article 2, 24/02/2000
تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم. كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة الثامنة عشرة من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979، وكذلك تلغى زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته، باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافأة السنوية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، ومنحة الإنتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات.
Repealed by مرسوم رقم 2445 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
1 -
أ- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية والمكافات وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عنها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عنها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
ب- 1- يمكن اعطاء المستخدم او المتعاقد الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير مكافاة نقدية تقديرا لانتاجيته.
2- ويمكن ايضا منح المستخدم او المتعاقد الذي تكون نتيجة تقييم ادائه بدرجة ممتاز مكافاة نقدية تقديرا لادائه المميز خلال قيامه بالاعمال المنوطة به على ان لا يتجاوز عدد المستخدمين الاجراء الذين تطالهم المكافاة لادائهم المتميز نسبة العشرة بالمية 10% من مجموع العاملين في المصلحة.
3- تحدد المكافاة بقرار من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر للمستخدم او المتعاقد المعني واستنادا الى تقرير يبين فيه العمل او الاعمال التي تستدعي التقدير مشفوعا ببيان راي الرئيس الاعلى للرئيس المباشر اذا وجد.
4- يشترط لاعطاء المكافأة النقدية توفر اعتماد خاص في الموازنة.
5- يجب ان لا تتعدى المكافاة السنوية المعطاة قيمة الراتب الشهري للمستخدم او قيمة التعويض الشهري للمتعاقد.
2 -
1 يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم .
2 - بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بهم طيلة عملهم في هذه المعامل .
3 - يستفيد جميع المستخدمين والاجراء في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في السلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم أو اجورهم .
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2446 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
مادة 2: باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج. تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2448 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لنا, ومنحة الانتاح, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 8/7/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2450 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2449 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
(أ)- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
(ب)- يطبق هذا التعديل وفقا لنظام خاص يصدر بقرار من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المصلحة وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 2451 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
باستثناء التعويض العائلي, وتعويض الساعات الاضافية, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي. وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, وتعويضات ساعات الليل, وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, ومنحة الانتاج, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1966 وتعديلاته.
Repealed by مرسوم رقم 2444 تاريخ 11/02/2000, article 2, 24/02/2000
-1- باستثناء التعويض العائلي، وتعويض الساعات الاضافية، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والانتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة، وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي، وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وتعويضات ساعات الليل، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الانتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكليا او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الاستثنائية
المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانوق رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.
2- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم او تعويضاتهم الشهرية .
- بالاضافة الى التعويض الوارد في الفقرة اعلاه يستفيد كل من المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في معامل الانتاج المنتمين الى الفئة الثالثة وما فوق من تعويض شهري يعادل درجتين في سلسلة الرواتب الخاصة به طيلة مدة عمله في هذه المعامل.
- يستفيد جميع المستخدمين والاجراء والمتعاقدين في مؤسسة كهرباء لبنان المنتمين الى الفئة الرابعة وما دون في ا لسلكين الاداري والفني من تعويض شهري يعادل اربع درجات في سلسلة الرواتب الخاصة بكل منهم ويدخل هذا التعويض في اساس رواتبهم او اجورهم أو تعويضاتهم الشهرية .
(المادة 2 من م.ن 748 يستفيد من احكام هذا المرسوم المستخدمون والاجراء والمتعاقدون الموجودون في الخدمة بتاريخ 1/6/2007 )
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 3893 تاريخ 25/09/2000, article 3, 05/10/2000
مادة 3:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغي جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 ياستثناء التعويض العائلي, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصموص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان ترعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed by مرسوم رقم 5818 تاريخ 29/06/2001, article 1, 05/07/2001
مادة 1: تعدل الفقرتان 1 و 2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1842 تاريخ 06/12/1999, بحيث تصبحان على الشكل التالي: 1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض العمل الاضافي والمكافآت, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومكافات الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها الموظفون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته. 2 باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 6036 تاريخ 06/08/2001, article 2, 09/08/2001
باستثناء التعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت والتعويض العائلي وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, ومنحة الانتاج وعائدات الجباية والحصص من الغرامات, تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة 18 من القانون رقم 21 تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته. يتم التكليف بالاعمال الاضافية واعطاء المكافآت وفقا لنظام خاص يصدر بقرر من مجلس الادارة بناء على اقتراح مدير المعرض وبعد استشارة مجلس شورى الدولة ويخضع لتصديق كل من وزير الاقتصاد والتجارة ووزير المالية.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 7223 تاريخ 19/01/2002, article 2, 31/01/2002
مادة 2:
1 باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الأضافية, وتعويض السكن وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت وملحقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا المرسوم, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 باستثناء التعويض العائلي والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافات, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 7224 تاريخ 19/01/2002, article 2, 31/01/2002
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارح اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها, تلغى جميع التعويضات والعلاوات والمكافآت, وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها أمين عام المجلس الوطني للبحوث العلمية, كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 تاريخ 21/2/1978 وتعديلاته.
2 باستثناء التعويض العائلي والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا (لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة, وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة ويصدق وفقا للاصول على ان تراعى فيه اسس التعديل في الادارات العامة.
Repealed (الدرجة الاستثنائية) by مرسوم رقم 8281 تاريخ 18/07/2002, article 1, 25/07/2002
تعدل الفقرتان 1 و2 من المادة الثالثة من المرسوم رقم 1859 تاريخ 7/12/1999 بحيث تصبحان على الشكل التالي:
1- باستثناء التعويض العائلي, وتعويض النقل المؤقت, وتعويض النقل والانتقال, والتعويض عن الاعمال الاضافية والمكافآت, وتعويض السكن, وتعويض الوكالة, وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي, وتعويضات ساعات الليل, وتعويض اللجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها ومكافآت الانتاجية, تلغى جميع التعويضات والعلاوات ومحلقات الراتب ومتمماته, مهما كان نوعها او تسميتها او شكلها او طبيعتها, التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون باحكام المادة الثانية من هذا المرسوم كما تلغى الدرجة الاستثنائية المنصوص عليها بموجب المادة 18 من القانون رقم 9/78 وتعديلاته.
2- باستثناء التعويض العائلي والمكافآت والتعويضات عن الاعمال الاضافية, تعتبر محددة بصورة مقطوعة وفقا لقيمتها قبل العمل بهذا المرسوم, جميع التعويضات غير الملغاة المنصوص عنها في البند (1) من هذه المادة وتعدل هذه التعويضات عند الاقتضاء بموجب قرار يصدر عن مجلس الادارة, يصدق وفقا للاصول على ان تراعي فيه اسس التعديل في الادارات العامة.