المادة 30
1- يحظر على الطبيب, تنفيذ او متابعة علاجات ليست من اختصاصه, الا في حالات استثنائية.
2- يحظر على الطبيب ان يصف بقصد التجربة علاجات من شأنها ايذاء المريض او تعريضه للخطر.
3- لا يجوز استعمال العلاجات الجديدة الا بعد موافقة المريض , وشريطة ان يعطيه العلاج فائدة مباشرة, وبعد ان تكون قد اجريت الدراسات العلمية الواقية والمناسبة لكل حالة, وموافقة الاهل او الممثل الشرعي ضرورية عندما يتعلق الامر بأولاد قاصرين او بفاقدي الاهلية. في حال كون العلاج في مؤسسة استشفائية يشترط ايضا موافقة الجهة المختصة في هذه المؤسسة, وبعد موافقة اللجنة العلمية لنقابة الاطباء عند استعماله خارج المستشفى.
4- لا يجوز اجراء اي عمل طبي من شأنه ان يؤدي الى تشويه المريض الا في حالات الطوارىء والضرورة القصوى, والا بقرار من طبيبين اختصاصيين على الاقل, وبموافقة المريض, او ذويه اذا كان غير قادر على التقرير, وللجراح وحده ان يقرر عند معالجة طارئة اجراء عملية تؤدي الى تشويه شرط موافقة المريض اذا كان واعيا مدركا او موافقة ذويه ان وجدوا.
5- يعتبر تشويها كل علاج طبي او جراحي يؤدي الى تغير الجنس, ويؤثر في مستقبل المريض.
6- يمكن اجراء استئصال عضو لانسان بالغ حي متمتع بكامل قواه العقلية, في سبيل اجراء عملية زرع ذات هدف علاجي وذلك بعد موافقة الواهب الخطية الحرة والصريحة وبحضور شاهد, وبعد ان تشرح له نتائج هذا الاستئصال.
- لا يجوز حث متبرع على التبرع بعضو يؤثر على حياته.
- يمكن اجراء استئصال اعضاء من اجساد متوفين, شرط ان يكونوا قد اوصوا بذلك او بعد موافقة عائلاتهم ولاهداف علاجية او علمية.
7- تمنع المتاجرة بالاعضاء البشرية منعا باتا.
8- لا يجوز اجراء عملية التلقيح الاصطناعي او الحمل بواسطة تقنيات الخصوبة المساعدة الا بين الزوجين وبموافقتهما الخطية.