المادة 4
تؤمن التعاونية للمنتسبين اليها من الموظفين الدائمين:
اولا: جميع المساعدات المنصوص عليها في المادة 29 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 وفي المواد 42 الى 51 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 , وذلك ريثما يتمكن الضمان الاجتماعي من تأمين هذه المساعدات .
ثانيا: المساعدات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959 (مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف - مساعدة الموظف في حال وفاة احد افراد عائلته).