The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: الغي نص الفقرة الاولى ونص البند 1 من المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 10 تاريخ 7/7/1967 واستبدل النصان التاليان بهما: قائد الجيش هو رئيس الادارة العسكرية وبهذه الصفة يمارس بالاضافة الى صلاحيات المديرين العامين في الدولة الصلاحيات الاتية: 1- تقدير موازنة الجيش السنوية وتنظيمها وعرضها على وزير الدفاع الوطني في الوقت المحدد.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 4398 تاريخ 24/11/1972 https://lebaneselegislation.com/law/245091/article/3/