All legislation

قانون Law No. 62 28/12/1965

تخصيص مبالغ مجموعها -10616000-ل.ل كمال مشروع تعميم الكهرباء على مختلف المناطق

Type
قانون · Law
Number
62
Date
28/12/1965
Official Gazette
Issue 104, 30/12/1965, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 13 تاريخ 06/02/1967 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 62 تاريخ 28/12/1965
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب

وينشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تخصص , لاكمال مشروع تعميم الكهرباء على مختلف المناطق مبالغ مجموعها 10616000 ل.ل. يجاز للحكومة ان تعقد الصفقات العائدة لتنفيذ هذا المشروع قبل رصيد الاعتمادات اللازمة لها في حدود المبلغ الاجمالي المذكور اعلاه. ترصد اعتمادات الدفع في الموازنة العامة على الشكل التالي: - موازنة 1966 4435000 ل.ل. - موازنة 1967 6181000 ل.ل. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية. سن الفيل في 28 كانون الاول 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي