The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 26

المادة 26

إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل

يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".

المادة 26 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/26/