المادة 26
إضافة نص إلى الفقرة الثانية من البند (8) من المادة 7 من قانون ضريبة الدخل
يضاف إلى نص الفقرة المضافة إلى القسم الأول من البند 8 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6 /1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل): بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 83 تاريخ 27/6/1977, النص التالي: "ويجاز للمؤسسات المالية ابتداء من أعمال عام 2004, إدخار المؤونة ذاتها, وذلك بعد موافقة لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان, بناء لطلب المؤسسة الدائنة".