The whole text

قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 In force

المادة 27

المادة 27

تعديل أحكام المواد 52 و54 و63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).

أولا: ألغي نص المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) وأستعيض عنه بالنص التالي:

المادة 52: "على جميع المكلفين, مهما كانت طريقة تكليفهم بالضريبة, وكذلك المؤسسات المستثناة من الضريبة على الأرباح, أن يقدموا قبل أول آذار من كل سنة تصريحا عن إجمالي رواتب جميع العاملين لديهم وأجورهم الخاضعين للضريبة أو المعفيين منها, مهما بلغت رواتبهم أو أجورهم السنوية, وذلك مع كشف سنوي إفرادي بإجمالي إيرادات كل مستخدم أو أجير, والضريبة المقتطعة عنها. ويجب ذلك أيضا على المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها. يعتبر التصريح السنوي والكشف السنوي الإفرادي وحدة متكاملة, ويقدمان إلى الإدارة الضريبية المختصة على نماذج تضعها لهذه الغاية وزارة المالية.

يجب أن يكون التصريح المقدم من صاحب العمل إلى الدائرة المالية المختصة مطابقا في ما يتعلق بأسماء المستخدمين ومجموع الرواتب والأجور والتعويضات المدفوعة لهم, مع التصريح المقدم منه إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, وتفرض غرامة بين 200000 ليرة لبنانية و 500000 ليرة لبنانية عند مخالفة أحكام هذه الفقرة.

تنظم دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

ثانيا: ألغي نص الفقرتين الثانية والرابعة من المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) واستعيض عنهما بالنصين التاليين:

المادة 54: الفقرة الثانية: "أما بالنسبة للمستخدمين والعمال والأجراء المشار إليهم في المادة السابقة, وكذلك المستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة الذين لا يقدمون التصريح السنوي, فتفرض عليهم الدوائر المالية المختصة الضريبة مباشرة مع غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أي حال.

الفقرة الرابعة: ولا يجوز أن تقل الغرامة المفروضة على أرباب العمل المشار إليهم في هذه المادة, باستثناء المكلفين المذكورين في الفقرة الثانية, عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية, وعند تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات, ترفع الغرامة إلى ضعفها دون أن تخضع للتسوية في أيا حال".

ثالثا: أضيف إلى آخر المادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) المعدلة بموجب المادة 21 من القانون رقم 497 تاريخ 30/1/2003 (قانون الموازنة العامة لعام 2003) الفقرة التالي نصها: "يلزم جميع أصحاب العمل, ومهما كانت طريقة تكليفهم بضريبة الدخل, تنظيم البيان الدوري بالرواتب والأجور لكل فصل, مهما بلغت قيمتها وقيمة الضريبة المتوجبة عنها وحتى في حال عدم توجب أي ضريبة أو الغرامة إلى الوحدة المالية المختصة ضمن المهلة القانونية المحددة لكل من الدفعات الفصلية. تفرض على المخالف لأحكام هذه الفقرة غرامة قدرها (5%) خمسة بالمئة من قيمة الضريبة المتوجبة على أن لا تتجاوز هذه الغرامة مليونا ليرة لبنانية وأن لا تقل عن مائتي ألف (200000) ليرة لبنانية عن كل فصل لم يقدم البيان الدوري العائد له. أما بالنسبة للمستخدمين الملزمين شخصيا تأدية الضريبة على الرواتب والأجور والتصريح عنها والمؤسسات والجمعيات والهيئات التي لا تتوخى تحقيق الربح ولا يتجاوز عدد المستخدمين لديها الخمسة, تفرض عند المخالفة غرامة مقطوعة قدرها خمسون ألف (50000) ليرة لبنانية".

المادة 27 من قانون رقم 583 تاريخ 23/04/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245258/article/27/