المادة 28
تعديل المهلة المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل).
يلغى نص الفقرة الأولى من المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) ويستبدل بالنص التالي: علاوة على التصريح المفروض على رب العمل وفقا لأحكام المادة السابقة, يجب على كل مستخدم أو عامل أو أجير يشغل في آن واحد وظيفة أو عملا في مؤسسات أو محلات عدة, أن يقدم بنفسه إلى مالية المنطقة, قبل أول أيار من كل سنة, تصريحا يبين فيه أسماء مختلف أرباب الأعمال, وعناوينهم, الذين اشتغل عندهم خلال السنة السابقة, ومقدار المبالغ التي قبضها من كل منهم أو استحقت له في تلك السنة.