The whole text

تقرير تاريخ 31/03/2004 In force

المادة 61

المادة 61

وحيث تبين أنه سبق لدولة رئيس مجلس الوزراء أن أصدر التعاميم إلى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات, حملت الأرقام والتواريخ التالية: 6/95 تاريخ 12 /3/1995, 16/98 تاريخ 8/8/1998, 48/99 تاريخ 15 /10/1999, وهي تتعلق باعطاء التراخيص أو القيام بحفريات على الطرقات العامة, وبتأكيد الأصول الواجب اتباعها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة والداخلية, بعدما تبين أن بعض تلك الإدارات لا تزال تلجأ إلى حفر الطرق العامة لتمديد أنابيب مياه ومجارير صحية أو كابلات كهربائية أو هاتفية وغيرها دون ترخيص مسبق من قبل المراجع المحددة في المرسوم الاشتراعي المبين أعلاه ودون التقيد بأحكامه, مما يقتضي معه توصية الإدارات المعنية الالتزام بأحكام التعاميم المشار إليها لدى القيام بتنفيذ مشاريع حفريات على الطرقات العامة, بحيث تؤدي إلى التنسيق فيما بين هذه الإدارات وتلافي الازدواجية في التنفيذ والهدر في الأموال العامة. وحيث تبين أن المواصفات المتعلقة بأشغال الحفر والردم والتعبيد والتزفيت الواردة في التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل والواردة في المرسوم التطبيقي رقم 13495/98 تختلف عن المواصفات الواردة في عقود التلزيم في الإدارات الأخرى, مما يقتضي معه التمني على مقام رئاسة مجلس الوزراء الطلب إلى مؤسسة المقاييس والمواصفات اللبنانية (........ العمل على توحيد المواصفات الفنية لدفاتر الشروط الخاصة والعقود المتعلقة بإنشاء وصيانة الطرق في جميع إدارات الدولة. وحيث تبين أن التراخيص بحفر الطرقات العامة الصادرة عن....... في وزارة الأشغال العامة والنقل, يجري تعميمها على دوائر الصيانة التابعة للمديريات الاقليمية للأشغال العامة في المحافظات دون علم دوائر التنفيذ فيها, مما يؤدي إلى حصول تضارب بين أشغال هذه الدوائر وأشغال الإدارات الأخرى, ويستدعي التوصية بالعمل على ابلاغ نسخة عن التراخيص الصادرة عن وزارة الأشغال العامة والنقل إلى دوائر التنفيذ في المديريات الاقليمية للأشغال العامة إضافة إلى دوائر الصيانة فيها, فضلا عن إدارة التفتيش المركزي ـ المفتشية العامة الهندسية ـ من أجل المتابعة.

المادة 61 من تقرير تاريخ 31/03/2004 https://lebaneselegislation.com/law/245369/article/61/