Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 254/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من الجنحة المنصوص عنها في المادة 48/113 من قانون حماية المستهلك لعدم توافر عناصر الجرم، اذ انه لم يثبت ان نية المدعى عليه اتجهت الى استعمال ادوات كيل مغشوشة عند تسليمه كميات البنزين في محطته، اذ ان نزع الاختام عن المضختين كان بهدف اصلاح الاعطال الحاصلة ولم يكن بهدف غش الزبائن، وكان من واجبه قبل نزع الاختام مراجعة الوزارة، لكن فعله لا يشكل جرم المادة 113 من القانون المذكور.