Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 254 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
254/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
مسلم، زيدان
Source
Lebanese University

تبطل التعقبات بحق المدعى عليه من الجنحة المنصوص عنها في المادة 48/113 من قانون حماية المستهلك لعدم توافر عناصر الجرم، اذ انه لم يثبت ان نية المدعى عليه اتجهت الى استعمال ادوات كيل مغشوشة عند تسليمه كميات البنزين في محطته، اذ ان نزع الاختام عن المضختين كان بهدف اصلاح الاعطال الحاصلة ولم يكن بهدف غش الزبائن، وكان من واجبه قبل نزع الاختام مراجعة الوزارة، لكن فعله لا يشكل جرم المادة 113 من القانون المذكور.