المادة 40
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، شروط منح مؤسسات علمية صلاحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة.
قانون حماية المستهلك In force
يحدد المجلس اللبناني للاعتماد المنشأ بموجب القانون رقم 572 تاريخ 11/2/2004، شروط منح مؤسسات علمية صلاحية اصدار شهادات تتعلق بمطابقة السلع والخدمات للمواصفات المعتمدة.
المادة 40 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/40/