المادة 47
تحدد, عند الاقتضاء, بمراسيم تصدر, بناء على اقتراح كل من وزير الاقتصاد والتجارة والوزير المختص, وبعد استشارة "المجلس الوطني لحماية المستهلك" المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معينة أو تصديرها.
قانون حماية المستهلك In force
تحدد, عند الاقتضاء, بمراسيم تصدر, بناء على اقتراح كل من وزير الاقتصاد والتجارة والوزير المختص, وبعد استشارة "المجلس الوطني لحماية المستهلك" المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون الشروط الخاصة المتعلقة باستيراد سلعة معينة أو تصديرها.
المادة 47 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/47/