Court of Cassation, criminal chamber 18/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 55 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 55/2016
- Date
- 18/02/2016
- President
- محكمة التمييز الجزائية
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يقبل الاستدعاء التمييزي شكلا ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف الصادر عن محكمة الاستئناف الناظرة بدعاوى المخالفات والجنح المتعلقة بحماية المستهلك دون حاجة لتوافر شرط الاختلاف في الوصف القانوني سندا للمادة 302 اصول المحاكمات الجزائية ولان القانون المذكور لم يمنع تمييز هذه القرارات اذ ان الاصل هو الاباحة والمنع هو الاستثناء.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان التعليل سندا للفقرة ز من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية لان محكمة الاستئناف عللت قرارها تعليلا كافيا محددة نوع المخالفة بحيازة مواد غذائية منتهية الصلاحية كما ورد في محضر الضبط.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون سندا للفقرة ب من المادة 296 اصول المحاكمات الجزائية وفقدان الاساس القانوني لان المحكمة اكدت العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية معروضة للبيع مما يشكل مخالفة للمادتين 47 و109 من قانون حماية المستهلك رقم 659/2005 المعدل وقد بنيت الوقائع التي استندت اليها توصلا لنتيجة حكمها.
Cited