The whole text

قانون حماية المستهلك In force

المادة 75

المادة 75

Amended 22/04/2014

(عدلت بموجب قانون 265 / 2014 )

يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:

1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 22/04/2014

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 22/04/2014 · Replaced by قانون رقم 265 تاريخ 15/04/2014, art. 4 · as the amending text publishes it

    يتوجب على الموظفين المذكورين في المادة 71 من هذا القانون، وبناءً على إذن خطي من النيابة العامة المختصة:

    1- حجز المواد والآلات والمعدات التي استعملت لتصنيع وجمع وتوضيب سلع مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة أو تعرض صحة المستهلك وسلامته للخطر.

    2- إقفال المكان بالشمع الأحمر وإحالة الملف الى القضاء بعد إجراء التحقيقات اللازمة. إن المواد والآلات والمعدات المشار اليها أعلاه تبقى مودعة لدى الشخص الذي وجدت بحوزته وتحت حراسته ما لم تنقل الى مكان يحدده الموظفون المنظمون للمحضر

المادة 75 من قانون حماية المستهلك https://lebaneselegislation.com/law/245560/article/75/